(مسألة 17): يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص (2)،
____________________
في خروج الانسان ما ذكرناه أولا. ولأجله لا بأس بالقول بجواز الصلاة في لباس متخذ من شعر الانسان ساترا كان أم غيره.
نعم بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال عند الشك في جنس الساتر الواجب للاجماع على وجوبه، ولا إطلاق يرجع إليه عند الشك، فيكون الشك فيه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، يكون مقتضى الأصل المنع في الساتر منه لا غير. والله سبحانه أعلم.
(1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في حكم الشعرات الملقاة. فراجع.
(2) إجماعا في الوبر كما هو المراد من المتن حكي عن المعتبر، ونهاية الإحكام، والتذكرة، والذكرى، وجامع المقاصد، وحاشية الارشاد، والروض، والمسالك، وغيرها. وعن التنقيح: نفي الخلاف فيه. ويشهد له النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة فيه، كصحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام): " إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يلبس الجبة الخز بخمسماية درهم والمطرف الخز بخمسين دينارا " (* 1)، ومصحح زرارة: " خرج أبو جعفر (عليه السلام) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر " (* 2)، وصحيح العيص عن يوسف بن إبراهيم:
" دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعلي عباءة خز وبطانته خز وطيلسان خز
نعم بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال عند الشك في جنس الساتر الواجب للاجماع على وجوبه، ولا إطلاق يرجع إليه عند الشك، فيكون الشك فيه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، يكون مقتضى الأصل المنع في الساتر منه لا غير. والله سبحانه أعلم.
(1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في حكم الشعرات الملقاة. فراجع.
(2) إجماعا في الوبر كما هو المراد من المتن حكي عن المعتبر، ونهاية الإحكام، والتذكرة، والذكرى، وجامع المقاصد، وحاشية الارشاد، والروض، والمسالك، وغيرها. وعن التنقيح: نفي الخلاف فيه. ويشهد له النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة فيه، كصحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام): " إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يلبس الجبة الخز بخمسماية درهم والمطرف الخز بخمسين دينارا " (* 1)، ومصحح زرارة: " خرج أبو جعفر (عليه السلام) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر " (* 2)، وصحيح العيص عن يوسف بن إبراهيم:
" دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعلي عباءة خز وبطانته خز وطيلسان خز