(مسألة 1): لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له (4)، بل وكذا لو تعلق به حق الغير (5) بأن يكون مرهونا.
____________________
ومما ذكرنا تعرف حكم نسيان الحرمة فإنه يجري ما سبق بعينه فيه.
وأما الجاهل بالغصب: فالظاهر أنه لا إشكال في صحة صلاته مطلقا.
(1) لاشتراك المناط المصحح في القسمين معا.
(2) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم، فإن مورده خصوص الغاصب على ما يظهر من الجواهر، وإن كان ما ذكر من وجه البطلان مشتركا بينه وبين غيره كما لا يخفى.
(3) إذ يشكل الحال في كونه معذورا بالمخالفة، لعدم جريان حديث الرفع في حقه، لاختصاصه بما إذا كانت المخالفة ناشئة من النسيان، والمفروض خلافه، وأنه مقدم عليها على كل حال. وكذا الحال في حكم العقل بل حكمه بعدم معذورية المقصر كما هو الغالب قطعي.
(4) لاطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير، وكون المناط الحرمة الموجودة في الجميع.
(5) يعني: إذا كان ذلك الحق يستتبع حرمة التصرف ولو كان بالمقدار الذي يحصل بالصلاة فيه، مثل حق الرهانة، لا ما لا يقتضي الحرمة لعدم منافاة التصرف للحق، كما لو شرط عليه أن يبيعه الثوب يوم الجمعة، فإن الشرط استتبع حقا للشارط في الثوب، فملك عليه أن الثوب يوم الجمعة، فإن الشرط استتبع حقا للشارط في الثوب، فملك عليه أن يبيعه، لكن
وأما الجاهل بالغصب: فالظاهر أنه لا إشكال في صحة صلاته مطلقا.
(1) لاشتراك المناط المصحح في القسمين معا.
(2) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم، فإن مورده خصوص الغاصب على ما يظهر من الجواهر، وإن كان ما ذكر من وجه البطلان مشتركا بينه وبين غيره كما لا يخفى.
(3) إذ يشكل الحال في كونه معذورا بالمخالفة، لعدم جريان حديث الرفع في حقه، لاختصاصه بما إذا كانت المخالفة ناشئة من النسيان، والمفروض خلافه، وأنه مقدم عليها على كل حال. وكذا الحال في حكم العقل بل حكمه بعدم معذورية المقصر كما هو الغالب قطعي.
(4) لاطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير، وكون المناط الحرمة الموجودة في الجميع.
(5) يعني: إذا كان ذلك الحق يستتبع حرمة التصرف ولو كان بالمقدار الذي يحصل بالصلاة فيه، مثل حق الرهانة، لا ما لا يقتضي الحرمة لعدم منافاة التصرف للحق، كما لو شرط عليه أن يبيعه الثوب يوم الجمعة، فإن الشرط استتبع حقا للشارط في الثوب، فملك عليه أن الثوب يوم الجمعة، فإن الشرط استتبع حقا للشارط في الثوب، فملك عليه أن يبيعه، لكن