(مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء (2) ما لم تفت الموالاة (3) مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة (4).
____________________
وفي الجواهر قال: " اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل، وهو لا يخلو من قوة ". وما قواه في محله، لأنه المطابق للمرتكزات العرفية.
(1) لما تقدم من اعتبار الترتيب بينهما لو أريد الجمع بينهما.
(2) كما صرح به جماعة، لاطلاق الأدلة الرافع لاحتمال قاطعية الأمور المذكورة. وما عن نهاية الإحكام من احتمال الاستئناف في الاغماء ونحوه من روافع التكليف وإن قصر لخروجه عن التكليف، غير ظاهر، لما عرفت.
ومثله في الضعف ما ربما قيل من أن عروض بعض ما ذكر يوجب فوات استدامة النية المعتبرة في العبادات. إذ فيه كما عن الجواهر -: أن المراد من الاستدامة عدم وقوع جزء من العمل بدونها، لا عدم خلو المكلف عنها إلى تمام العمل.
(3) كما صرح به غير واحد، إذ بناء على اعتبارها فيهما يكون فواتهما موجبا لبطلانها.
(4) على ما سبق في المتن من اعتبارها فيها فلو أراد البناء جدد الطهارة وبنى فتكون إقامته في حال الطهارة، ولا يقدح تخلل الحدث بين الفصول
(1) لما تقدم من اعتبار الترتيب بينهما لو أريد الجمع بينهما.
(2) كما صرح به جماعة، لاطلاق الأدلة الرافع لاحتمال قاطعية الأمور المذكورة. وما عن نهاية الإحكام من احتمال الاستئناف في الاغماء ونحوه من روافع التكليف وإن قصر لخروجه عن التكليف، غير ظاهر، لما عرفت.
ومثله في الضعف ما ربما قيل من أن عروض بعض ما ذكر يوجب فوات استدامة النية المعتبرة في العبادات. إذ فيه كما عن الجواهر -: أن المراد من الاستدامة عدم وقوع جزء من العمل بدونها، لا عدم خلو المكلف عنها إلى تمام العمل.
(3) كما صرح به غير واحد، إذ بناء على اعتبارها فيهما يكون فواتهما موجبا لبطلانها.
(4) على ما سبق في المتن من اعتبارها فيها فلو أراد البناء جدد الطهارة وبنى فتكون إقامته في حال الطهارة، ولا يقدح تخلل الحدث بين الفصول