____________________
إلى أبي محمد (عليه السلام): " هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟
فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض " (* 1). ونحوهما غيرهما.
نعم يعارضها صحيح إسماعيل بن بزيع قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الديباج. فقال (عليه السلام): ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " (* 2) إلا أنه بالاعراض ساقط عن الحجية، فليحمل على بعض المحامل الصحيحة مثل حال الحرب، أو حال الضرورة، أو لغير الرجال، أو على غير المحض، أو نحو ذلك، أو على التقية.
(1) صرح بذلك كثير من علمائنا، بل يكاد يفهم من الروض وغيره أنه مما انعقد عليه إجماعنا. كذا في مفتاح الكرامة. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(2) كما عن الفقيه. والمنتهى والمختلف والبيان والموجز، ومجمع البرهان والمدارك والكفاية وغيرها. ويشهد له مكاتبة محمد بن عبد الجبار المتقدمة، ومكاتبته الأخرى: " هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى " (* 3).
وما قيل من احتمال إرادة الثوب من الحرير إن لم نقل بأنه المنساق منه كما عن المختلف والشهيد الاعتراف به بل قيل: إن الحرير المحض
فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض " (* 1). ونحوهما غيرهما.
نعم يعارضها صحيح إسماعيل بن بزيع قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الديباج. فقال (عليه السلام): ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " (* 2) إلا أنه بالاعراض ساقط عن الحجية، فليحمل على بعض المحامل الصحيحة مثل حال الحرب، أو حال الضرورة، أو لغير الرجال، أو على غير المحض، أو نحو ذلك، أو على التقية.
(1) صرح بذلك كثير من علمائنا، بل يكاد يفهم من الروض وغيره أنه مما انعقد عليه إجماعنا. كذا في مفتاح الكرامة. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(2) كما عن الفقيه. والمنتهى والمختلف والبيان والموجز، ومجمع البرهان والمدارك والكفاية وغيرها. ويشهد له مكاتبة محمد بن عبد الجبار المتقدمة، ومكاتبته الأخرى: " هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى " (* 3).
وما قيل من احتمال إرادة الثوب من الحرير إن لم نقل بأنه المنساق منه كما عن المختلف والشهيد الاعتراف به بل قيل: إن الحرير المحض