(مسألة 28): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف (2). وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف. وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.
(مسألة 29): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته (3) عوض القطن ونحوه. وأما إذا جعل
____________________
كون كفة الثوب حريرا مستندا إلى دليل بالخصوص عليه كي يقتصر في الخروج عن عموم المنع عليه، ويكون الحكم بالجواز فيما يساويه في المقدار مستفادا من دليل جوازه، لما عرفت من مجموع ما ذكرنا أن المستفاد من الأدلة حرمة الحرير المبهم لا غير، ولأجل عدم انطباقه على كفة الثوب قلنا بالجواز فيها، وبعين ذلك نقول في حكم أبعاض الثوب وإن كانت أكثر مقدارا من الكف، فالتقييد بمقدار الكف في غير محله.
(1) تقدم وجهه.
(2) قد عرفت الاشكال في هذا التقييد.
(3) كما عن التنقيح الجزم به، وفي الذكرى: أنه غير بعيد، وعن المجلسي الأول: الميل إليه، ونقله عن شيخه التستري. ويشهد له، صحيح الريان: " أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء، منها المحشو بالقز. فقال (عليه السلام):
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب (* 1). وعدم ظهوره في الصلاة لا يقدح
(1) تقدم وجهه.
(2) قد عرفت الاشكال في هذا التقييد.
(3) كما عن التنقيح الجزم به، وفي الذكرى: أنه غير بعيد، وعن المجلسي الأول: الميل إليه، ونقله عن شيخه التستري. ويشهد له، صحيح الريان: " أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء، منها المحشو بالقز. فقال (عليه السلام):
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب (* 1). وعدم ظهوره في الصلاة لا يقدح