نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده (3)
____________________
هل فيهما أذان وإقامة؟ قال (عليه السلام): ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكنه ينادي: الصلاة ثلاث مرات " (* 1).
(1) كما عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. وكأنه لخبر إسماعيل المتقدم بالخصوصية مورده، ولا يخلو من إشكال، إلا بناء على قاعدة التسامح وعلى شمولها للفتوى، لكن مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة كما عن التذكرة ونهاية الإحكام لاتحاد الوجه في الجميع. وكيف كان، فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل الصلاة، لا أذان الاعلام بالوقت، ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص، فيختص بما يرغب فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر.
(2) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم (* 2). ونحوه ما في خبر أبي يحيى الرازي (* 3)، ومرسل الفقيه (* 4). ولعله المراد بما في خبر حفص الكناسي من الإقامة في أذنه اليمنى (* 5).
(3) كما في الخبر عن الرضا (عليه السلام) وفيه: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
(1) كما عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. وكأنه لخبر إسماعيل المتقدم بالخصوصية مورده، ولا يخلو من إشكال، إلا بناء على قاعدة التسامح وعلى شمولها للفتوى، لكن مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة كما عن التذكرة ونهاية الإحكام لاتحاد الوجه في الجميع. وكيف كان، فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل الصلاة، لا أذان الاعلام بالوقت، ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص، فيختص بما يرغب فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر.
(2) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم (* 2). ونحوه ما في خبر أبي يحيى الرازي (* 3)، ومرسل الفقيه (* 4). ولعله المراد بما في خبر حفص الكناسي من الإقامة في أذنه اليمنى (* 5).
(3) كما في الخبر عن الرضا (عليه السلام) وفيه: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)