مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٢٢٦
والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة (1). والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا (2)، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 2): يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط. والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
(مسألة 3): يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.
(مسألة 4): يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السروايل، بل كل حالة تنافي التعظيم.
____________________
(1) لأنه الظاهر من الاستقبال بها.
(2) إ لما عن جماعة من وجوب استقبال الذابح، بدعوى كون الباء في الحسن للمصاحبة، أي: أستقبل مع ذبيحتك القبلة. ولما عن دعائم الاسلام: " إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة " (* 1) بناء على كون المراد استقبال الذابح. لكن الدعوى ممنوعة مع أن مصاحبة المستقبل لا تقتضي استقبال الصاحب: وإنما اقتضته في مثل:
(ذهبت بزيد) لخصوصية المادة. والظاهر أن الباء هنا للتعدية، مثل قوله تعالى: (ذهب الله بنورهم). (* 2) وحديث الدعائم مع ضعفه في نفسه ولا جابر له يلزم حمله على الاستقبال بالبهيمة لئلا يلزم عدم التعرض له مع وجوبه، وتعرضه لما ليس بواجب. والله سبحانه أعلم.

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب الذبائح حديث: 1.
(* 2) البقرة / 17.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست