____________________
به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس " (* 1). وفي صحيح زرارة:
" قال لي أبو جعفر (عليه السلام) في حديث -: " إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح. مكان: الصلاة خير من النوم " (* 2). ومن الأول يظهر عموم الحكم للشهادة، ولا يختص بما ذكر في المتن.
(1) لا إشكال ظاهرا في مشروعية الأذان والإقامة للنساء. وعن المدارك وفي الحدائق: دعوى الاجماع عليه. وعن الذكرى: نسبته إلى علمائنا وعن كشف اللثام: الظاهر أنه اتفاقي. وكذا ظاهر محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة. ويشهد له صحيح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن للصلاة. فقال (عليه السلام): حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 3) وفي مرسل الفقيه: " قال الصادق (عليه السلام): ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، ويكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل " (* 4). وبذلك يخرج عما دل على أنه لا أذان ولا إقامة عليها، مثل صحيح جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال (عليه السلام): لا " (* 5). ومثله خبر جابر (* 6)، وخبر وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (* 7). ويشهد لما
" قال لي أبو جعفر (عليه السلام) في حديث -: " إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح. مكان: الصلاة خير من النوم " (* 2). ومن الأول يظهر عموم الحكم للشهادة، ولا يختص بما ذكر في المتن.
(1) لا إشكال ظاهرا في مشروعية الأذان والإقامة للنساء. وعن المدارك وفي الحدائق: دعوى الاجماع عليه. وعن الذكرى: نسبته إلى علمائنا وعن كشف اللثام: الظاهر أنه اتفاقي. وكذا ظاهر محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة. ويشهد له صحيح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن للصلاة. فقال (عليه السلام): حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 3) وفي مرسل الفقيه: " قال الصادق (عليه السلام): ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، ويكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل " (* 4). وبذلك يخرج عما دل على أنه لا أذان ولا إقامة عليها، مثل صحيح جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال (عليه السلام): لا " (* 5). ومثله خبر جابر (* 6)، وخبر وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (* 7). ويشهد لما