(مسألة 4): إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظن (2). لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.
____________________
(1) إذ في الفرض المذكور يكون بعض الصلاة واقعا منه ولا يرى أنه في وقت، وظاهر النص كون موضوع الحكم خصوص ما إذا كانت الصلاة بقصد الامتثال لاعتقاد كونها في الوقت.
(2) كما هو المشهور، بل في المدارك وعن غيرها: " قيل: إنه إجماع " بل عن التنقيح: أنه إجماع. وأستدل له بالأصل الذي لا أصل له وبنفي الحرج الذي لا مجال له في المقام، لامكان الصبر إلى أن يعلم الوقت كما هو محل الكلام. وبتعذر اليقين الذي لا يوجب الانتقال إلى الظن إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد، لكنها غير تامة، لأن الشك في الوقت يوجب الشك في أصل التكليف بناء على أنه شرط الوجوب، ومن جملة المقدمات أن يكون التكليف معلوما. ولو كان شرطا للواجب فالاحتياط ممكن بالصبر والانتظار، ومن جملة المقدمات عدم التمكن من الاحتياط. وبالاجماع المحكي عن التنقيح الممنوع حصوله لتحقق الخلاف. وبقبح التكليف بما لا يطاق الذي لا موضوع له في المقام، لما سبق من الشك في التكليف وإمكان الاحتياط. وبنصوص الأذان المتقدمة التي لا طريق للتعدي عن موردها. وبالمرسل في بعض الكتب: " المرء متعبد بظنه " الذي لا دليل على حجيته، ولا سيما مع عدم العمل به في أكثر موارده، وكون لسانه شاهدا بأنه عبارة فقيه لا معصوم. وبنصوص الديكة التي لو وجب العمل
(2) كما هو المشهور، بل في المدارك وعن غيرها: " قيل: إنه إجماع " بل عن التنقيح: أنه إجماع. وأستدل له بالأصل الذي لا أصل له وبنفي الحرج الذي لا مجال له في المقام، لامكان الصبر إلى أن يعلم الوقت كما هو محل الكلام. وبتعذر اليقين الذي لا يوجب الانتقال إلى الظن إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد، لكنها غير تامة، لأن الشك في الوقت يوجب الشك في أصل التكليف بناء على أنه شرط الوجوب، ومن جملة المقدمات أن يكون التكليف معلوما. ولو كان شرطا للواجب فالاحتياط ممكن بالصبر والانتظار، ومن جملة المقدمات عدم التمكن من الاحتياط. وبالاجماع المحكي عن التنقيح الممنوع حصوله لتحقق الخلاف. وبقبح التكليف بما لا يطاق الذي لا موضوع له في المقام، لما سبق من الشك في التكليف وإمكان الاحتياط. وبنصوص الأذان المتقدمة التي لا طريق للتعدي عن موردها. وبالمرسل في بعض الكتب: " المرء متعبد بظنه " الذي لا دليل على حجيته، ولا سيما مع عدم العمل به في أكثر موارده، وكون لسانه شاهدا بأنه عبارة فقيه لا معصوم. وبنصوص الديكة التي لو وجب العمل