(الثالث): الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا.
كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
(الرابع): الاتزار فوق القميص. (الخامس): التوشح، وتتأكد كراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن. (السادس):
____________________
فعل النبي (صلى الله عليه وآله) مع أنه لا شاهد عليه أعم من المنع، والنبوي يختص بما يظهر أن فعله (صلى الله عليه وآله) أو تركه له بعنوان كونه دخيلا في الصلاة، فما لم يحرز ذلك لا مجال للتمسك به، ومنه ما نحن فيه لو سلم تركه (صلى الله عليه وآله) له كما هو ظاهر. فالبناء على الجواز قوي. نعم لا بأس بالقول بالكراهة بناء على تمامية قاعدة التسامح، وجريانها بمجرد فتوى الفقيه ولو كان المفتي به الكراهة. وإن كان الجميع محل إشكال، والقول بالكراهة في خصوص الشمشك والنعل السندية لقاعدة التسامح يتوقف على عدم المانع من لبسهما. وهو يتوقف على تحقيق المراد منهما، وهو غير حاصل لنا فعلا والله سبحانه العالم بحقائق الأمور.