(مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة (2) والشعير وقشر الأرز (مسألة 9): لا بأس بالسجدة (3) على نوى التمر، وكذا على ورق الأشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.
(مسألة 10): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل (4).
____________________
ذهبا. نعم يتم ذلك في مثل قشر الحنطة والشعير الذي لا استقلال له ويرى جزءا من اللب، وإن حكي عن التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والسرائر والموجز: جواز السجود على الحنطة والشعير، لأن القشر الذي ليس بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة، والسجود واقع عليه. لكنه ضعيف.
(1) لعموم جواز السجود على ما لا يؤكل، ولا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصال، لأن ذلك المنع ليس تخصيصا لعموم الجواز كي يندرج المورد في مسألة استصحاب حكم المخصص، وإنما هو تخصص لأجل صدق السجود عليه المأكول. مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقا في تلك المسألة غير ظاهر.
(2) لعدم إعدادها للأكل ولا استعدادها له، ولا ينافيه أكلها مخلوطة بالدقيق كثيرا، لعدم كونها مقصودة بالأكل أصالة، فلاحظ.
(3) وجهه ظاهر مما سبق.
(4) بناء على ما عرفت الأظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق الاستعداد الأكلي فيه. بل يشكل الحكم مع اليبس.، لأنه من الطوارئ
(1) لعموم جواز السجود على ما لا يؤكل، ولا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصال، لأن ذلك المنع ليس تخصيصا لعموم الجواز كي يندرج المورد في مسألة استصحاب حكم المخصص، وإنما هو تخصص لأجل صدق السجود عليه المأكول. مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقا في تلك المسألة غير ظاهر.
(2) لعدم إعدادها للأكل ولا استعدادها له، ولا ينافيه أكلها مخلوطة بالدقيق كثيرا، لعدم كونها مقصودة بالأكل أصالة، فلاحظ.
(3) وجهه ظاهر مما سبق.
(4) بناء على ما عرفت الأظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق الاستعداد الأكلي فيه. بل يشكل الحكم مع اليبس.، لأنه من الطوارئ