(مسألة 6): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية.
____________________
(1) ففي الجواهر: " قد يقال بالبعدية العرفية في الوتيرة بالنسبة إلى صلاة العشاء، لأنه المنساق بل المعهود، فلا يجوز صلاة العشاء مثلا في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى قريب النصف أو طلوع الفجر بناء على امتداد الوقت إليه.. ". وحيث لم يتضح ما ذكر كان الأولى العمل على الاطلاق. نعم قد يستفاد من قولهم (عليهم السلام): " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " (* 1) أفضلية المبادرة إليها قبل صدق البيتوتة، واستفادة التوقيت منه بذلك لا يخلو من إشكال.
(2) كما عن الشيخين وأتباعهما. وعن جماعة: أنه المشهور. وليس له دليل ظاهر. نعم أستدل له كما عن الحدائق برواية زرارة:
" وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " (* 2) وفيه: أن الظاهر من الوتر صلاة الوتر لا الوتيرة. كما أنه قد يستدل له بصحيح زرارة وغيره: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " (* 3). وفيه: أن الظاهر منه مجرد فعل الوتر سواء أكان المراد من البيات النوم أم الأعم.
(3) أما أن المبدأ الفجر الأول: فهو المحكي عن جماعة منهم السيد
(2) كما عن الشيخين وأتباعهما. وعن جماعة: أنه المشهور. وليس له دليل ظاهر. نعم أستدل له كما عن الحدائق برواية زرارة:
" وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " (* 2) وفيه: أن الظاهر من الوتر صلاة الوتر لا الوتيرة. كما أنه قد يستدل له بصحيح زرارة وغيره: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " (* 3). وفيه: أن الظاهر منه مجرد فعل الوتر سواء أكان المراد من البيات النوم أم الأعم.
(3) أما أن المبدأ الفجر الأول: فهو المحكي عن جماعة منهم السيد