مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٠٩
(مسألة 49): إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا (1). نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه، بل يقال: لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
(مسألة 50): الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق (2) كالجورب ونحوه.
____________________
وجوب التستر غير شاملة لمثله. لكنه مجال تأمل ظاهر.
(1) هذا لا يتم في المغصوب، إذ لا دليل على مانعيته بالخصوص، وإنما هي على تقدير القول بها من جهة المنافاة لقصد التقرب، وذلك يختص بما إذا كانت الصلاة فيه تصرفا فيه، والواقع على الأرض الذي لا يتحرك بحركات المصلي لا يصدق على الصلاة فيه أنها تصرف فيه، فلا وجه لبطلان الصلاة فيه وإن صدق أنه لابس له، أو أنه صلى فيه. وأما في الذهب فقد عرفت أن موضوع المانعية هو موضوع الحرمة. فإذا كان مثله لبسا محرما أبطل. وأما ما لا يؤكل لحمه والحرير: فالمانعية دائرة مدار الصلاة فيه، لا مدار اللبس له، فجعل الجميع دائرا مدار اللبس غير ظاهر، إلا أن يراد ما ذكرنا.
(2) كما عن العلامة في المنتهى والتحرير، والمحقق والشهيد الثانيين، والميسي والمدارك والمفاتيح، ونسب أيضا إلى المبسوط والوسيلة وغيرها، وعن المفاتيح: نسبته إلى أكثر المتأخرين، وعن البحار: أنه أشهر.
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست