" وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عن كل من أبي وجحد وأعين بها من أقر وشهد " (1).
(مسألة 3): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا (2)، رفيع الصوت (3)،
____________________
(1) ففي خبر الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال مصدقا محتسبا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أكتفي بها عن كل من أبى وجحد وأعين بها من أقر وشهد. كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد " (* 1).
(2) بلا خلاف، وعن كتب كثيرة: دعوى الاجماع عليه. ويشهد له مرسل الفقيه: " قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يؤمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم " (* 2). فتأمل وعن الكاتب: عدم الاعتداد بأذان غير العارف. وشاهده غير واضح. والنبوي لا يدل عليه، لأن الخطاب فيه لغير المؤذن بالترجيح، فلا يدل على التعيين، فضلا على أن يصلح لمعارضة إطلاقات مشروعية الأذان وإطلاق ما دل على الاجتزاء به.
(3) بلا خلاف ظاهر لما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا " (* 3). ويؤيده مما تقدم مما دل على استحباب رفع الصوت به.
(2) بلا خلاف، وعن كتب كثيرة: دعوى الاجماع عليه. ويشهد له مرسل الفقيه: " قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يؤمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم " (* 2). فتأمل وعن الكاتب: عدم الاعتداد بأذان غير العارف. وشاهده غير واضح. والنبوي لا يدل عليه، لأن الخطاب فيه لغير المؤذن بالترجيح، فلا يدل على التعيين، فضلا على أن يصلح لمعارضة إطلاقات مشروعية الأذان وإطلاق ما دل على الاجتزاء به.
(3) بلا خلاف ظاهر لما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا " (* 3). ويؤيده مما تقدم مما دل على استحباب رفع الصوت به.