(مسألة 9): لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات (2) الواجبة والمستحبة. ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية (3)، بل سجدتي السهو على الأحوط (4). نعم لا يجب في صلاة الجنازة (5) وإن كان هو الأحوط فيها أيضا. وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
(مسألة 10): يشترط ستر العورة في الطواف أيضا (6)
____________________
يتم ولو بناء على كونها تمرينية، لاطلاق النص والفتوى. هذا وقد تقدمت الإشارة إلى وجه كونها شرعية لا تمرينية مرارا.
(1) لاتحاد الأدلة بأنواعها في البابين. فراجع.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل حكي عليه الاجماع، ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(3) لاعتبار المطابقة بين القضاء والمقضي في جميع الخصوصيات، فإذا كان التستر شرطا في سجود الصلاة كان شرطا في قضائه.
(4) يأتي في الخلل إن شاء الله الإشارة إلى وجهه، وقد سبق مكررا أيضا في القبلة وغيرها.
(5) لعدم ثبوت شمول الأدلة لها، والأصل يقتضي البراءة فيها، كما يقتضيها أيضا في سجدة التلاوة، كما يقتضيها الاطلاق فيها وفي سجدة الشكر.
(6) كما عن جماعة، للنبوي: " لا يطوف بالبيت عريان "
(1) لاتحاد الأدلة بأنواعها في البابين. فراجع.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل حكي عليه الاجماع، ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(3) لاعتبار المطابقة بين القضاء والمقضي في جميع الخصوصيات، فإذا كان التستر شرطا في سجود الصلاة كان شرطا في قضائه.
(4) يأتي في الخلل إن شاء الله الإشارة إلى وجهه، وقد سبق مكررا أيضا في القبلة وغيرها.
(5) لعدم ثبوت شمول الأدلة لها، والأصل يقتضي البراءة فيها، كما يقتضيها أيضا في سجدة التلاوة، كما يقتضيها الاطلاق فيها وفي سجدة الشكر.
(6) كما عن جماعة، للنبوي: " لا يطوف بالبيت عريان "