مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٥٣٥
في غير موارد السقوط (1)، وغير حال الاستعجال (2) والسفر وضيق الوقت. وهما مختصان بالفرائض اليومية (3).
____________________
عنه، لعدم ثبوت ذلك، بل الثابت خلافه. ومما ذكرنا كله يظهر لك قوة القول المشهور.
(1) يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
(2) الأدلة المستدل بها على الوجوب على تقدير تمامية دلالتها شاملة لحالي الاستعجال والسفر وغيرهما، ولا دليل على السقوط في الحالين المذكورين، فالجزم بعدم الوجوب فيهما والتوقف فيه في غيرهما غير ظاهر.
نعم سيأتي التعرض لجواز الاقتصار على فصل واحد من كل من فصول الأذان والإقامة في السفر وفي الاستعجال. لكنه لا ينافي إطلاق وجوب الإقامة بوجه. وكذا حال ضيق الوقت. مع أنه لم يرد فيه نص بالقصر، إلا أن يلحق بالاستعجال، ولا يخلو من تأمل.
(3) إجماعا كما في المعتبر والمنتهى، وعن التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية، بل في الأول. أنه إجماع علماء الإسلام. وفي الثاني:
أنه قول علماء الإسلام. وبذلك يخرج عن إطلاق بعض النصوص الشامل لغير الفرائض، مثل ما تقدم في موثق عمار: " لا صلاة إلا بأذان وإقامة " (* 1) أو غير اليومية مثل موثقه الآخر: " إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم.. " (* 2). ويشهد له في الجملة مصحح زرارة: " قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة. أذانهما طلوع الشمس (* 3). وخبر إسماعيل الجعفي: " أرأيت صلاة العيدين

(* 1) تقدم صفحة 531.
(* 2) تقدم صفحة 533.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة العيد حديث: 5.
(٥٣٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست