____________________
ويشهد للثاني المستفيضة (* 1) المتضمنة: أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد، أو ملكان. أو غير ذلك كما تقدمت الإشارة إليها. ومثلها النصوص الكثيرة المتضمنة لحكم الصلاة بالأذان والإقامة المتقدم بعضها في أدله الوجوب والاستحباب مثل: " لا صلاة إلا بأذان وإقامة " (* 2). وحينئذ فما عن جماعة من أنه إنما شرع للاعلام، وشرعه للقضاء بالنص. غير ظاهر.
وكذا ما عن ظاهر حواشي الشهيد من أنه إنما هو مشروع للصلاة خاصة والاعلام تابع. (1) للاجماع ظاهرا على كونه عبادة لا يصح إلا بقصد القربة، والارتكاز المتشرعي شاهد به.
(2) كما صرح بذلك في الجواهر تبعا للعلامة الطباطبائي في منظومته لحصول الغرض بفعله مطلقا، وكأنه مما لا إشكال فيه عندهم. ولولاه أشكل ذلك بأنه لا إطلاق يقتضي عدم الاعتبار، لعدم كون القربة من القيود للموضوع الشرعي. ومنه يظهر عدم جريان الأصول الشرعية النافية مثل حديث الرفع ونحوه، بل الأصول العقلية، لعدم العقاب على كل حال. مع أن ما ذكر لا يناسب ما ذكره الجماعة في تعليل اعتبار الذكورة في أذان الاعلام من أن النهي عنه مفسد له، إذ النهي إنما يفسد العبادة لا غير.
وكذا ما عن ظاهر حواشي الشهيد من أنه إنما هو مشروع للصلاة خاصة والاعلام تابع. (1) للاجماع ظاهرا على كونه عبادة لا يصح إلا بقصد القربة، والارتكاز المتشرعي شاهد به.
(2) كما صرح بذلك في الجواهر تبعا للعلامة الطباطبائي في منظومته لحصول الغرض بفعله مطلقا، وكأنه مما لا إشكال فيه عندهم. ولولاه أشكل ذلك بأنه لا إطلاق يقتضي عدم الاعتبار، لعدم كون القربة من القيود للموضوع الشرعي. ومنه يظهر عدم جريان الأصول الشرعية النافية مثل حديث الرفع ونحوه، بل الأصول العقلية، لعدم العقاب على كل حال. مع أن ما ذكر لا يناسب ما ذكره الجماعة في تعليل اعتبار الذكورة في أذان الاعلام من أن النهي عنه مفسد له، إذ النهي إنما يفسد العبادة لا غير.