وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة.
(مسألة 1): يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. (الرابع): لا يجوز إخراج الحصى منه، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه. (الخامس):
لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث، بل مطلقا على الأحوط. (السادس): يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها.
(السابع): يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة، ويدعو، ويحمد الله، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن يكون على طهارة.
(الثامن): يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة. (التاسع):