____________________
(1) قد مر (* 1) الاستدلال له بما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير، وبصحيح زرارة: " أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت "، وغير ذلك.
(2) إجماعا، ولما دل على الأمر بنافلتهما قبلهما.
(3) أما لو قدمها، أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة كالظهرين في السفر أو قدمها على الوقت كالظهرين يوم الجمعة فالأفضل أول الوقت، كما يقتضيه العموم المتقدم، والنصوص الخاصة بيوم الجمعة المعللة بذلك (* 2).
(4) للنصوص التي لأجلها قيل بالمضايقة في القضاء، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت " (* 3) ونحوه غيره. ويعارضها صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة.. إلى أن قال عليه السلام: وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء
(2) إجماعا، ولما دل على الأمر بنافلتهما قبلهما.
(3) أما لو قدمها، أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة كالظهرين في السفر أو قدمها على الوقت كالظهرين يوم الجمعة فالأفضل أول الوقت، كما يقتضيه العموم المتقدم، والنصوص الخاصة بيوم الجمعة المعللة بذلك (* 2).
(4) للنصوص التي لأجلها قيل بالمضايقة في القضاء، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت " (* 3) ونحوه غيره. ويعارضها صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة.. إلى أن قال عليه السلام: وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء