____________________
من أئمة المسلمين (عليهم السلام) في آخر الظهر مع كثرة الطوارئ والعوارض التي تكون عذرا في تأخير الظهر كالسفر والمرض وغيرهما.
بل الانصاف يقتضي القطع بأن لها وقتا معينا أقل من ذلك. وحينئذ نقول: حيث أجمل كان المرجع في غير المتيقن من عموم وقتها العام، أو استصحاب حكم المخصص، فإن المقام من صغريات تلك المسألة (وبالجملة):
عموم ما دل على وجوب الظهر قد خصص في يوم الجمعة بما دل على بدلية الجمعة، والفعل في أول الزوال متيقن البدلية، وفيما بعده من الأوقات المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها، فيحتمل الرجوع إلى استصحاب المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها، فيحتمل الرجوع إلى استصحاب البدلية، ويحتمل الرجوع إلى عموم الظهر. لكن المختار في مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع إلى عموم العام. والله سبحانه أعلم.
(1) قد اختلفت الأخبار الدالة على وقت الفضيلة اختلافا كثيرا.
فبعضها: دال على انتهائه بالقدمين والأربعة أقدام، كصحيح الفضلاء:
" وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان " (* 1) ورواية عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر. قال (عليه السلام): ذراع بعد الزوال. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟
قال (عليه السلام): نعم " (* 2) ومكاتبة محمد بن الفرج: " إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة
بل الانصاف يقتضي القطع بأن لها وقتا معينا أقل من ذلك. وحينئذ نقول: حيث أجمل كان المرجع في غير المتيقن من عموم وقتها العام، أو استصحاب حكم المخصص، فإن المقام من صغريات تلك المسألة (وبالجملة):
عموم ما دل على وجوب الظهر قد خصص في يوم الجمعة بما دل على بدلية الجمعة، والفعل في أول الزوال متيقن البدلية، وفيما بعده من الأوقات المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها، فيحتمل الرجوع إلى استصحاب المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها، فيحتمل الرجوع إلى استصحاب البدلية، ويحتمل الرجوع إلى عموم الظهر. لكن المختار في مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع إلى عموم العام. والله سبحانه أعلم.
(1) قد اختلفت الأخبار الدالة على وقت الفضيلة اختلافا كثيرا.
فبعضها: دال على انتهائه بالقدمين والأربعة أقدام، كصحيح الفضلاء:
" وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان " (* 1) ورواية عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر. قال (عليه السلام): ذراع بعد الزوال. قلت: في الشتاء والصيف سواء؟
قال (عليه السلام): نعم " (* 2) ومكاتبة محمد بن الفرج: " إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة