(مسألة 13): يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها، إلا من جهة التحت فلا يجب (3).
نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا (4)، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر
____________________
جميعا أو خفائهما. وأضعف من القول بالبطلان ما يظهر من عبارة ابن الجنيد المتقدمة من التفصيل بين الوقت وخارجه.
(1) لكونه حينئذ من الجاهل الذي هو مورد صحيح ابن جعفر (عليه السلام)، ومشمول لحديث: " لا تعاد الصلاة ". أيضا.
(2) كما هو المشهور بناء منهم على عدم عموم حديث: " لا تعاد " له. فتشمله أدلة الشرطية. وقد ذكرنا في مبحث الخلل ما يمكن اقتضاؤه لمنع الشمول له. فراجع.
(3) إجماعا أو ضرورة، ويقتضيه ما دل على الاكتفاء بالدرع والقميص اللذين لا يستران العورة من جهة التحت، وخلو النصوص عن الأمر بلبس السراويل أو الاستثفار ونحوه.
(4) فإن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص وإن كان عدم الوجوب، لخلوها عن التعرض لذلك، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تساعد على أن موضوع الشرطية أن لا يكون المكلف على حالة ذميما مهتوكا ستره وحجابه، ومقتضى ذلك أنه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات، والاكتفاء في النصوص بالقميص إنما هو لكون الصلاة على الأرض غالبا الذي لا يكون
(1) لكونه حينئذ من الجاهل الذي هو مورد صحيح ابن جعفر (عليه السلام)، ومشمول لحديث: " لا تعاد الصلاة ". أيضا.
(2) كما هو المشهور بناء منهم على عدم عموم حديث: " لا تعاد " له. فتشمله أدلة الشرطية. وقد ذكرنا في مبحث الخلل ما يمكن اقتضاؤه لمنع الشمول له. فراجع.
(3) إجماعا أو ضرورة، ويقتضيه ما دل على الاكتفاء بالدرع والقميص اللذين لا يستران العورة من جهة التحت، وخلو النصوص عن الأمر بلبس السراويل أو الاستثفار ونحوه.
(4) فإن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص وإن كان عدم الوجوب، لخلوها عن التعرض لذلك، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تساعد على أن موضوع الشرطية أن لا يكون المكلف على حالة ذميما مهتوكا ستره وحجابه، ومقتضى ذلك أنه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات، والاكتفاء في النصوص بالقميص إنما هو لكون الصلاة على الأرض غالبا الذي لا يكون