(مسألة 3): يجب تأخير العصر عن الظهر (2)، والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك. ولو قدم سهوا: فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت (3)، وإن كان في
____________________
(1) كما سيأتي في المسألة اللاحقة.
(2) بلا خلاف، لما يستفاد من قولهم (عليهم السلام) في النصوص المتقدمة:
" إلا أن هذه قبل هذه " (* 1) الظاهر في اعتبار الترتيب بينهما، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة، لفوات المشروط لفوات شرطه.
(3) لفوات الوقت الذي هو شرط مطلقا، كما تقتضيه الأدلة الأولية، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له " (* 2)، وحديث: " لا تعاد الصلاة.. " (* 3).
(2) بلا خلاف، لما يستفاد من قولهم (عليهم السلام) في النصوص المتقدمة:
" إلا أن هذه قبل هذه " (* 1) الظاهر في اعتبار الترتيب بينهما، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة، لفوات المشروط لفوات شرطه.
(3) لفوات الوقت الذي هو شرط مطلقا، كما تقتضيه الأدلة الأولية، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له " (* 2)، وحديث: " لا تعاد الصلاة.. " (* 3).