السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (3)،
____________________
في السرائر، والجعفي، والحلبي إلى المنع على ما حكي عنهم. وفي المستدرك عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن (عليه السلام): " عن الأذان قبل طلوع الفجر. فقال (عليه السلام): لا، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع (* 1) وفيه أيضا عنه (عليه السلام): " أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر. فقال:
شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال (عليه السلام): الأذان حقا ".
(1) المذكور في صحيح ابن سنان: أنه ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة.
(2) ظاهر القائلين بجواز الأذان قبل الفجر أنه أذان الفجر قدم على وقته، فيجزئ عن الأذان عند الفجر. لكن النصوص المذكورة لا تدل على ذلك لو سلمت دلالتها على مشروعية، وإنما تدل على أنه مشروع في قبال أذان الفجر، غير مرتبط به.
(3) كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين، للنصوص الدالة على اعتبارها فيها، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا أو أينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء " (* 3). ونحوه
شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال (عليه السلام): الأذان حقا ".
(1) المذكور في صحيح ابن سنان: أنه ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة.
(2) ظاهر القائلين بجواز الأذان قبل الفجر أنه أذان الفجر قدم على وقته، فيجزئ عن الأذان عند الفجر. لكن النصوص المذكورة لا تدل على ذلك لو سلمت دلالتها على مشروعية، وإنما تدل على أنه مشروع في قبال أذان الفجر، غير مرتبط به.
(3) كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين، للنصوص الدالة على اعتبارها فيها، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا أو أينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء " (* 3). ونحوه