(مسألة 18): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته، بل تبطل على الأقوى (2).
____________________
(1) لما عرفت غير مرة من أن عموم حديث: " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم " (* 1) بمناسبة وروده في مقام الامتنان: إنما يرتفع التكليف والالزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير، فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الالزام، فإنه غير ملزم به وإن كان واجدا لملاك الالزام كفعل البالغ، فإذا جاء به الصبي في حال صباه فقد حصل الغرض وسقط الأمر، فلا مجال للامتثال ثانيا. وكذا الحال فيما لو بلغ في أثناء الصلاة.
(2) إن كان البطلان من جهة النهي فهو مع أنه مبني على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب لا أصل الصلاة. وإن كان من جهة الزيادة فهو مبني على أن الأجزاء الاستحبابية مأتي بها بقصد الجزئية، وقد أشرنا في مبحث الخلل إلى أن التحقيق خلافه، وإلا لم تكن مستحبة، بل كانت واجبة، فإن جزء الشئ عينه فلا بد أن يكون له حكمه. وإن كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت فالاتيان به بقصد العبادة تشريع محرم، فهو مبني على إبطال التشريع، والتحقيق خلافه، لعدم الدليل عليه، ولا
(2) إن كان البطلان من جهة النهي فهو مع أنه مبني على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب لا أصل الصلاة. وإن كان من جهة الزيادة فهو مبني على أن الأجزاء الاستحبابية مأتي بها بقصد الجزئية، وقد أشرنا في مبحث الخلل إلى أن التحقيق خلافه، وإلا لم تكن مستحبة، بل كانت واجبة، فإن جزء الشئ عينه فلا بد أن يكون له حكمه. وإن كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت فالاتيان به بقصد العبادة تشريع محرم، فهو مبني على إبطال التشريع، والتحقيق خلافه، لعدم الدليل عليه، ولا