(مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف (2)، والآجر (3)،
____________________
إليه ". وفيه: أنه لا مجال للأصل بعد ما عرفت، ولا ملازمة بين ارتفاع جواز السجود بصيرورة الحطب فحما وعدم ارتفاع النجاسة بذلك، إذ يكفي في ارتفاع الأول ارتفاع موضوعه ولو بارتفاع صفته المقومة له، ولا يكفي في الثاني ذلك، بل لا بد من صدق الاستحالة الموجبة لتعدد الموضوع ذاتا وصفة عرفا، مثلا لو ثبت حكم للعجين أرتفع بمجرد صيرورته خبزا وإن كانت نجاسته لا ترتفع بذلك.
(1) قد عرفت أن المعيار أن يصدق عليها اسم الأرض.
(2) في المدارك: نسبة الجواز إلى قطع الأصحاب. وعن الروض:
" لا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب ". وقد يظهر من محكي المعتبر والتذكرة المفروغية عنه. وينبغي أن يكون كذلك، لصدق الأرض عليه عرفا، كصدقها على العين، وإن اختلفا في الوضوح وعدمه، إذ الأجزاء الأرضية التي أخذت موضوعا للسجود لم تتغير ولم تتحول، وإنما تغير بعض صفاتها مثل التماسك وعدمه شدة ضعفا، وذلك لا يوجب اختلافا في موضوع الأرض، بشهادة انطباقه على التراب والصخر على نحو واحد وكون التماسك بعمل الله سبحانه أو بعمل العبد لا أثر له في الفرق. مع أن الشك كاف في الحكم بالجواز اعتمادا على استصحابه. وأما استصحاب مفهوم الأرض فلا مجال له، لأنه من قبيل استصحاب المفهوم المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، المحقق في محله عدم صحته.
(3) حكى في مفتاح الكرامة عن صريح النهاية والمبسوط وظاهر الأكثر
(1) قد عرفت أن المعيار أن يصدق عليها اسم الأرض.
(2) في المدارك: نسبة الجواز إلى قطع الأصحاب. وعن الروض:
" لا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب ". وقد يظهر من محكي المعتبر والتذكرة المفروغية عنه. وينبغي أن يكون كذلك، لصدق الأرض عليه عرفا، كصدقها على العين، وإن اختلفا في الوضوح وعدمه، إذ الأجزاء الأرضية التي أخذت موضوعا للسجود لم تتغير ولم تتحول، وإنما تغير بعض صفاتها مثل التماسك وعدمه شدة ضعفا، وذلك لا يوجب اختلافا في موضوع الأرض، بشهادة انطباقه على التراب والصخر على نحو واحد وكون التماسك بعمل الله سبحانه أو بعمل العبد لا أثر له في الفرق. مع أن الشك كاف في الحكم بالجواز اعتمادا على استصحابه. وأما استصحاب مفهوم الأرض فلا مجال له، لأنه من قبيل استصحاب المفهوم المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، المحقق في محله عدم صحته.
(3) حكى في مفتاح الكرامة عن صريح النهاية والمبسوط وظاهر الأكثر