(مسألة 40): لا بأس بلبس الصبي الحرير (4)،
____________________
أهمية مانعيتها.
(1) بناء على الترجيح باعتبار عرضية المانعية وذاتيتها قد يرجح الحرير، لأن مانعيته من جهة الابهام، وهي جهة عرضية، فإن المقدار الخاص من الحرير المبهم لو فرض خلطه بالقطن لم يكن مانعا من الصلاة.
(2) يشكل تأخيرها عن الذهب والحرير لحرمة لبسهما تكليفا، ومخالفتها بلا مسوغ غير جائزة.
(3) لأنه مضافا إلى حرمته تكليفا من حقوق الناس المقدمة على حقوق الله تعالى، وهذه الكلية وإن لم تكن صحيحة بعمومها، إلا أنها في المقام غير بعيدة، لكثرة التأكيد في حرمة الغصب والظلم والعدوان، لا أقل من اقتضاء ذلك احتمال الأهمية.
(4) أما عدم حرمته عليه: فضروري. وأما عدم الحرمة على الولي:
فهو الذي جزم به في جامع المقاصد، وجعله الأقرب في الذكرى، وحكاه عن التذكرة. وجعله في المعتبر أشبه. ويقتضيه أصل البراءة لعدم دليل على الحرمة، وليس المقام من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم بمنعم عنه كما أشار إلى ذلك في الجواهر. وما عن جابر: " كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري " (* 1) إن صح فهو محمول على التورع.
مع أنه لا يصلح للحجية. ومنه يظهر ضعف القول بالحرمة كما حكي في المدارك.
(1) بناء على الترجيح باعتبار عرضية المانعية وذاتيتها قد يرجح الحرير، لأن مانعيته من جهة الابهام، وهي جهة عرضية، فإن المقدار الخاص من الحرير المبهم لو فرض خلطه بالقطن لم يكن مانعا من الصلاة.
(2) يشكل تأخيرها عن الذهب والحرير لحرمة لبسهما تكليفا، ومخالفتها بلا مسوغ غير جائزة.
(3) لأنه مضافا إلى حرمته تكليفا من حقوق الناس المقدمة على حقوق الله تعالى، وهذه الكلية وإن لم تكن صحيحة بعمومها، إلا أنها في المقام غير بعيدة، لكثرة التأكيد في حرمة الغصب والظلم والعدوان، لا أقل من اقتضاء ذلك احتمال الأهمية.
(4) أما عدم حرمته عليه: فضروري. وأما عدم الحرمة على الولي:
فهو الذي جزم به في جامع المقاصد، وجعله الأقرب في الذكرى، وحكاه عن التذكرة. وجعله في المعتبر أشبه. ويقتضيه أصل البراءة لعدم دليل على الحرمة، وليس المقام من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم بمنعم عنه كما أشار إلى ذلك في الجواهر. وما عن جابر: " كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري " (* 1) إن صح فهو محمول على التورع.
مع أنه لا يصلح للحجية. ومنه يظهر ضعف القول بالحرمة كما حكي في المدارك.