____________________
فصل في أوقات اليومية ونوافلها (1) بإجماع المسلمين، كما عن الخلاف. والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام. وبلا خلاف بين أهل العلم، كما عن المسائل الناصرية والمنتهى ومجمع البرهان وشرح رسالة صاحب المعالم. وإجماعا، كما عن الغنية والذكرى. نعم عن ابن عباس والحسن والشعبي: إجزاء صلاة المسافر لو صلى قبل الزوال. وخلافهم لو ثبت لا يعول عليه، لمخالفته لقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل..) (* 1) والدلوك هو الزوال، كما عن جماعة من أهل اللغة. ولو ثبت أن معناه غير ذلك فلا ينطبق على ما ذكروه. ويدل على ذلك أيضا جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر " (* 2)، ومصحح عبيد بن زرارة: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر. فقال (عليه السلام): إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " (* 3)، وخبر مالك الجهني: " سألت