____________________
على خروج الإقامة عنها مثل ما تضمن أن افتتاحها التكبير (* 1) وغيره، بل هو خلاف ضروري نصوص الإقامة نفسها فلاحظ أبوابها، ولا سيما باب ما تضمن أحكام ناسي الأذان والإقامة، أو الإقامة وحدها (2) فضلا عن وضوح خلاف ذلك في نفسه، فلا بد أن يحمل على التنزيل بلحاظ الأحكام مثل لزوم التمكن والترسل وحرمة الكلام والايماء باليد التي هي مورد النص المذكور ونحوها من الأحكام لا الوجوب، فإن النص المذكور ليس في مقام بيان ذلك، كما هو ظاهر بأقل ملاحظة.
ومنها: ما دل على حرمة الكلام بعدها (* 3)، وعلى اعتبار الطهارة (* 4) والاستقبال (* 5) والتمكن والقيام ونحوها من شرائط الصلاة فيها. وفيه: أن ذلك أعم كما هو ظاهر. مع معارضة الأول بما دل على جواز الكلام بعدها كما سيأتي إن شاء الله.
ومنها: ما دل على أنه لا أذان ولا إقامة على النساء (* 6)، بضميمة ما دل على مشروعيتها لهما، إذ هو يقتضي حمله على نفي اللزوم، فيدل بالمفهوم على اللزوم للرجال، بل مقتضى حرف الاستعلاء كونه ظاهرا بنفسه في نفي اللزوم. وفيه: أن الاستدلال إن كان من أجل المفهوم فهو من مفهوم اللقب وليس بحجة. وإن كان من جهة ظهوره في كونه من قبيل الاستثناء من عموم الحكم للرجال والنساء فلا ظهور فيه بنحو يعتد به في كون الحكم المستثنى منه على نحو الوجوب، كما يشهد به
ومنها: ما دل على حرمة الكلام بعدها (* 3)، وعلى اعتبار الطهارة (* 4) والاستقبال (* 5) والتمكن والقيام ونحوها من شرائط الصلاة فيها. وفيه: أن ذلك أعم كما هو ظاهر. مع معارضة الأول بما دل على جواز الكلام بعدها كما سيأتي إن شاء الله.
ومنها: ما دل على أنه لا أذان ولا إقامة على النساء (* 6)، بضميمة ما دل على مشروعيتها لهما، إذ هو يقتضي حمله على نفي اللزوم، فيدل بالمفهوم على اللزوم للرجال، بل مقتضى حرف الاستعلاء كونه ظاهرا بنفسه في نفي اللزوم. وفيه: أن الاستدلال إن كان من أجل المفهوم فهو من مفهوم اللقب وليس بحجة. وإن كان من جهة ظهوره في كونه من قبيل الاستثناء من عموم الحكم للرجال والنساء فلا ظهور فيه بنحو يعتد به في كون الحكم المستثنى منه على نحو الوجوب، كما يشهد به