(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي (2) مع عدم التلذذ. وأما معه فلا إشكال في حرمته.
____________________
من المرأة وكانت أجنبية أمكن القول بحرمة النظر إليه، لاستصحاب حرمة النظر الثابتة قبل الانفصال. لكن في وجوب ستره على المرأة الواصلة له بشعرها إشكال، لاختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها.
ووجوبه عليها من باب الأمر بالمعروف لا يختص بها، بل يعم كل مكلف كما لا يخفى.
لكن في محكي كشف الغطاء: " والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصح والصلاة من خضاب، أو كحل، أو حمرة، أو سوار، أو حلي، أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال وقرامل من صوف، ونحوه يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى ". وظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتى الظاهرة ولكنه غير ظاهر.
(1) يظهر عدم البأس من النظر إلى القرامل مما سبق في الشعر الموصول وأما الحلي: فقد يقتضي ظهور الآية (* 1) وجوب سترها، لأنها من الزينة المحرم إبداؤها. وما يظهر من النصوص (* 2) من تفسيرها بمواضع الزيت لا ينافي ذلك لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتية والعرضية، وما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل.
(2) خلافا لما في المستند حيث استظهر الجواز فيهما، لانصراف النظر
ووجوبه عليها من باب الأمر بالمعروف لا يختص بها، بل يعم كل مكلف كما لا يخفى.
لكن في محكي كشف الغطاء: " والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصح والصلاة من خضاب، أو كحل، أو حمرة، أو سوار، أو حلي، أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال وقرامل من صوف، ونحوه يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى ". وظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتى الظاهرة ولكنه غير ظاهر.
(1) يظهر عدم البأس من النظر إلى القرامل مما سبق في الشعر الموصول وأما الحلي: فقد يقتضي ظهور الآية (* 1) وجوب سترها، لأنها من الزينة المحرم إبداؤها. وما يظهر من النصوص (* 2) من تفسيرها بمواضع الزيت لا ينافي ذلك لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتية والعرضية، وما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل.
(2) خلافا لما في المستند حيث استظهر الجواز فيهما، لانصراف النظر