____________________
لكن إقامة الدليل عليه لا تخلو من صعوبة كما سبق.
(1) لاطلاق أدلة المستثنى والمستثنى منه الشاملة للحرة والأمة. فما في محكي المبسوط من وجوب ستر الأمة ما عدا رأسها ضعيف، أو غير مراد الظاهر. ولعله في قبال بعض الشافعية وأحمد من أنها بمنزلة الرجل في جواز كشف ما عدا العورة كما أحتمله في الجواهر وعن كشف اللثام.
(2) إجماعا محصلا، ومنقولا مستفيضا، عنا وعن غيرنا من علماء الاسلام، عدا الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو أتخذها لنفسه وقد سبقه الاجماع ولحقه. كذا في الجواهر. ويشهد له كثير من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " قلت له:
الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال (عليه السلام): ليس على الأمة قناع " (* 1) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال:
" ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " (* 2). ونحوهما غيرهما.
(3) كما يقتضيه سقوط التقنع عنها نصا وفتوى، إذ قد عرفت أن استفادة وجوب سترهما إنما كانت بما دل على وجوب الصلاة بالقناع أو الخمار، ولم يعرف في ذلك خلاف. نعم على الروض: احتمال عدم دخول الرقبة في الرأس ووجوب سترها. ولكنه ضعيف جدا، ولا سيما بملاحظة ما دل على أنه لا بأس أن تصلي في قميص واحد.
(1) لاطلاق أدلة المستثنى والمستثنى منه الشاملة للحرة والأمة. فما في محكي المبسوط من وجوب ستر الأمة ما عدا رأسها ضعيف، أو غير مراد الظاهر. ولعله في قبال بعض الشافعية وأحمد من أنها بمنزلة الرجل في جواز كشف ما عدا العورة كما أحتمله في الجواهر وعن كشف اللثام.
(2) إجماعا محصلا، ومنقولا مستفيضا، عنا وعن غيرنا من علماء الاسلام، عدا الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو أتخذها لنفسه وقد سبقه الاجماع ولحقه. كذا في الجواهر. ويشهد له كثير من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " قلت له:
الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال (عليه السلام): ليس على الأمة قناع " (* 1) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال:
" ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " (* 2). ونحوهما غيرهما.
(3) كما يقتضيه سقوط التقنع عنها نصا وفتوى، إذ قد عرفت أن استفادة وجوب سترهما إنما كانت بما دل على وجوب الصلاة بالقناع أو الخمار، ولم يعرف في ذلك خلاف. نعم على الروض: احتمال عدم دخول الرقبة في الرأس ووجوب سترها. ولكنه ضعيف جدا، ولا سيما بملاحظة ما دل على أنه لا بأس أن تصلي في قميص واحد.