(مسألة 15): من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة (1). ولا إتيان البقية (2). ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى (3)، وإلا وجبت الإعادة.
(مسألة 16): الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية (4)
____________________
مثلا إلى أربع جهات ويقصد ما في ذمته المردد عنده لأجل القولين المذكورين بين الظهر والعصر. وكذا في الفرض الأول، يأتي بما هو مكمل للأولى أربعا مرددا بين الصلاتين، خروجا عن شبهة الخلاف.
(1) لموافقتها للتحري المأمور به الجاهل. مع أنه لو أعاد لأعاد إليها بلا فائدة.
(2) لقصور الدليل حينئذ عن اقتضاء ذلك.
(3) قد عرفت اختصاص دليل الاجزاء مع الانحراف إلى ما دون اليمين واليسار بغير المقام، فالتعدي منه إلى المقام مع أنه غير ظاهر مناف لما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع عدم إمكان الاجتهاد كما تقدم في المسألة الحادية عشرة.
(4) لاطلاق دليل الحكمين الشامل لليومية وغيرها من الصلوات التي منها صلاة الأموات. والمناقشة في ذلك ضعيفة، فإن الظاهر أن تطبيق الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضا. نعم قد يستشكل في عموم الحكم
(1) لموافقتها للتحري المأمور به الجاهل. مع أنه لو أعاد لأعاد إليها بلا فائدة.
(2) لقصور الدليل حينئذ عن اقتضاء ذلك.
(3) قد عرفت اختصاص دليل الاجزاء مع الانحراف إلى ما دون اليمين واليسار بغير المقام، فالتعدي منه إلى المقام مع أنه غير ظاهر مناف لما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع عدم إمكان الاجتهاد كما تقدم في المسألة الحادية عشرة.
(4) لاطلاق دليل الحكمين الشامل لليومية وغيرها من الصلوات التي منها صلاة الأموات. والمناقشة في ذلك ضعيفة، فإن الظاهر أن تطبيق الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضا. نعم قد يستشكل في عموم الحكم