(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر (2)،
____________________
دباغه ذكاته " (* 1).
وفيه مع أنه غير صريح في اللزوم، وأن الشراء إنما يصح مع الحكم بالتذكية ولو ظاهرا، وكذا اللبس بناء على عدم جواز الانتفاع بالميتة أنه لا يقوى على تقييد تلك النصوص بالحمل على غير المستحل، ولا سيما مع ندرة العلم بمذهبه، وكيف يصح حمل: " ما صنع في أرض الاسلام " (* 2) على أرض يكون أهلها لا يستحلون الميتة بالدبغ؟ وكذا خبر ابن الجهم (* 3)، فإن الظاهر أن الضيق الذي حكاه السائل بقوله:
" قلت: إني أضيق من هذا " إنما هو من مثل هذه الجهة. فلاحظ.
مع أن الخبر ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه.
(1) مر هناك الكلام فيه.
(2) لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر، لعدم الدليل على الحكم بها، إذ لو سلم شمول أخبار السوق للكافر فما في رواية إسماعيل بن عيسى من قوله (عليه السلام): " عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " (* 4) وقريب منه خبر إسحاق المتقدم
وفيه مع أنه غير صريح في اللزوم، وأن الشراء إنما يصح مع الحكم بالتذكية ولو ظاهرا، وكذا اللبس بناء على عدم جواز الانتفاع بالميتة أنه لا يقوى على تقييد تلك النصوص بالحمل على غير المستحل، ولا سيما مع ندرة العلم بمذهبه، وكيف يصح حمل: " ما صنع في أرض الاسلام " (* 2) على أرض يكون أهلها لا يستحلون الميتة بالدبغ؟ وكذا خبر ابن الجهم (* 3)، فإن الظاهر أن الضيق الذي حكاه السائل بقوله:
" قلت: إني أضيق من هذا " إنما هو من مثل هذه الجهة. فلاحظ.
مع أن الخبر ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه.
(1) مر هناك الكلام فيه.
(2) لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر، لعدم الدليل على الحكم بها، إذ لو سلم شمول أخبار السوق للكافر فما في رواية إسماعيل بن عيسى من قوله (عليه السلام): " عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " (* 4) وقريب منه خبر إسحاق المتقدم