____________________
ما روي من الشاذ من قول: (إن عليا ولي الله) و (أن محمدا وآله خير البرية) فمما لا يعول عليه ". ونحوه كلام غيرهم. والظاهر من المبسوط إرادة نفي المشروعية بالخصوص، ولعله أيضا مراد غيره.
لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج: " إذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
فليقل: علي أمير المؤمنين (* 1). بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان ورمز التشيع، فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد يكون واجبا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان. ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، وأيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق (عليه السلام) وما في الجواهر من أنه كما ترى. غير ظاهر.
(1) اتفاقا كما في المختلف وظاهر غيره، لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة، أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح، المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد
لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج: " إذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
فليقل: علي أمير المؤمنين (* 1). بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان ورمز التشيع، فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد يكون واجبا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان. ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، وأيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق (عليه السلام) وما في الجواهر من أنه كما ترى. غير ظاهر.
(1) اتفاقا كما في المختلف وظاهر غيره، لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة، أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح، المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد