والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (2) وإن كان الأحوط الترك، خصوصا في الثلاثة الأولى.
____________________
(1) قد عرفت ظهور النصوص في منافاته للجمع.
(2) أما في الأول: فالمحكي عن البيان والروضة وكشف اللثام وغيرها:
أنه حرام، وعن المبسوط والعلامة في جملة من كتبه، والذكرى، وجامع المقاصد وتعليقة النافع وغيرها: أنه مكروه، وعن الدروس: أنه مباح.
وإذا عرفت أن عمدة المستند في السقوط هو الاجماع والسيرة يتعين البناء على الأخير، لعدم ثبوت الاجماع على واحد منها بعينه، والسيرة أعم من كل منهما، ومع إجمالهما تكون إطلاقات التشريع الدالة على وجود المصلحة المصححة للتعبد به والتقرب بفعله بلا مقيد لها.
وأما ما في الجواهر من أنه لا جهة للتمسك بإطلاق أوامر الأذان أو عموماته. ضرورة الاتفاق على عدم شمولها للمفروض، وإلا لاقتضيا بقاء ندبه، فالمرجع أصالة عدم المشروعية المقتضية للحرمة. ففيه: أن البناء على انتفاء البعث إليه بظهور السيرة في ذلك لا يقتضي البناء على عدم المصلحة المصححة للتشريع والتعبد، لاحتمال ملازمته لعنوان مرجوح، فلا موجب لرفع اليد عن دلالة الأدلة العامة على رجحانه ووجود المصلحة فيه، لأن دلالة الأوامر العامة على البعث والحث عليه بالمطابقة، وعلى وجود المصلحة المصححة للتشريع بالالتزام، ولا تلازم بين الدلالتين في الحجية، فسقوط الأولى عن الحجية لظهور السيرة في خلافها لا يقتضي سقوط الثانية عنها، كما أشرنا إلى ذلك مرارا في مطاوي هذا الشرح. ولذا بني على أصالة التساقط في المتعارضين، وعلى كونهما حجة في نفي الثالث. وحصول
(2) أما في الأول: فالمحكي عن البيان والروضة وكشف اللثام وغيرها:
أنه حرام، وعن المبسوط والعلامة في جملة من كتبه، والذكرى، وجامع المقاصد وتعليقة النافع وغيرها: أنه مكروه، وعن الدروس: أنه مباح.
وإذا عرفت أن عمدة المستند في السقوط هو الاجماع والسيرة يتعين البناء على الأخير، لعدم ثبوت الاجماع على واحد منها بعينه، والسيرة أعم من كل منهما، ومع إجمالهما تكون إطلاقات التشريع الدالة على وجود المصلحة المصححة للتعبد به والتقرب بفعله بلا مقيد لها.
وأما ما في الجواهر من أنه لا جهة للتمسك بإطلاق أوامر الأذان أو عموماته. ضرورة الاتفاق على عدم شمولها للمفروض، وإلا لاقتضيا بقاء ندبه، فالمرجع أصالة عدم المشروعية المقتضية للحرمة. ففيه: أن البناء على انتفاء البعث إليه بظهور السيرة في ذلك لا يقتضي البناء على عدم المصلحة المصححة للتشريع والتعبد، لاحتمال ملازمته لعنوان مرجوح، فلا موجب لرفع اليد عن دلالة الأدلة العامة على رجحانه ووجود المصلحة فيه، لأن دلالة الأوامر العامة على البعث والحث عليه بالمطابقة، وعلى وجود المصلحة المصححة للتشريع بالالتزام، ولا تلازم بين الدلالتين في الحجية، فسقوط الأولى عن الحجية لظهور السيرة في خلافها لا يقتضي سقوط الثانية عنها، كما أشرنا إلى ذلك مرارا في مطاوي هذا الشرح. ولذا بني على أصالة التساقط في المتعارضين، وعلى كونهما حجة في نفي الثالث. وحصول