مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥
(مسألة 33): يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة (1) وإن كان كافيا في رفع الحرمة. ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
(مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
(مسألة 35): إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة
____________________
الصور المذكورة، وإن أختص بالناسي للموضوع أختص به، ووجبت الإعادة في غيره، عملا بإطلاق أدلة الشرطية الموجبة لفوات المشروط بفوات شرطه، وإن أختص بما لا يمكن ثبوت التكليف معه كالناسي للموضوع والغافل عنه اختص الحكم بالعدم به، ولزمت الإعادة في غيره، (وبالجملة): عموم الحكم بالإعادة وخصوصه تابع عموم الحديث وخصوصه على اختلاف الأذواق في ذلك، فلاحظ. ولعله يأتي في مباحث الخلل التعرض لذلك.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق دليل مانعية الخليط. هذا والحكم في بقية المسألة والمسألة الآتية ظاهر.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 ... » »»
الفهرست