(مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
(مسألة 35): إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة
____________________
الصور المذكورة، وإن أختص بالناسي للموضوع أختص به، ووجبت الإعادة في غيره، عملا بإطلاق أدلة الشرطية الموجبة لفوات المشروط بفوات شرطه، وإن أختص بما لا يمكن ثبوت التكليف معه كالناسي للموضوع والغافل عنه اختص الحكم بالعدم به، ولزمت الإعادة في غيره، (وبالجملة): عموم الحكم بالإعادة وخصوصه تابع عموم الحديث وخصوصه على اختلاف الأذواق في ذلك، فلاحظ. ولعله يأتي في مباحث الخلل التعرض لذلك.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق دليل مانعية الخليط. هذا والحكم في بقية المسألة والمسألة الآتية ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق دليل مانعية الخليط. هذا والحكم في بقية المسألة والمسألة الآتية ظاهر.