مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٦١
ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (1) ووقت فضيلة
____________________
المتقدمان في المسألة السابقة، وموثق معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) المشار إليه آنفا (* 1): " أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر.. إلى أن قال: ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر.. إلى أن قال: فقال: ما بينهما وقت)، وما في رواية المجالس لعهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر من قول النبي (صلى الله عليه وآله):
" ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شئ مثله " (* 2)، وما ورد في المستحاضة: أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر (* 3). وقريب منه ما ورد في الحائض (* 4).
(1) لمعارضة تلك النصوص بما دل على دخول وقتها بالذراع وموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال (عليه السلام): العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير ستة أقدام فذلك المضيع " (* 5)، وخبر منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) " صل العصر على أربعة أقدام " (* 6)، وفي خبر سليمان بن جعفر: (قال الفقيه (عليه السلام): آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف " (* 7)، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(* 1) أشير إليه في آواخر التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 12.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب المستحاضة حديث: 1 و 8 و 15.
(* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(* 6) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 3.
(* 7) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(٦١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست