____________________
به جملة من النصوص، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث " قال (عليه السلام): وقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (* 1) وهي صلاة الظهر " (* 2). ونحوه صحيحه الآخر (* 3)، ومصحح أبي بصير (* 4) وغيرهما، وعن السيد: أنها العصر مدعيا إجماع الشيعة أيضا. ويشهد له ما رواه الصدوق عن الحسن بن علي (عليهما السلام)، قال (عليه السلام). " وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم.. إلى أن قال: وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات " (* 5). ونحوه مرسل علي بن إبراهيم. لكن الاجماع ممنوع جدا، كيف؟! ولم يعرف القول بذلك لغيره. والخبران ضعيفان في نفسهما لا يقاومان ما سبق. وعن العامة أقوال كثيرة، فعن بعض: أنها الظهر، وعن آخر: أنها المغرب، وعن ثالث: أنها العشاء، وعن رابع، أنها الصبح، وعن خامس: أنها مجموع الصلوات. ومستند الجميع اعتبارات لا تستحق ذكرا ولا ردا، فراجع المطولات.
(1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الاجماع عليه، ويشهد به النصوص الكثيرة كمصحح سهل بن اليسع: " سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر. فقال (عليه السلام):
(1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الاجماع عليه، ويشهد به النصوص الكثيرة كمصحح سهل بن اليسع: " سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر. فقال (عليه السلام):