____________________
في مثل الصلاة التي هي عمود الأعمال وتركها كفر، ولعل فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضا، وتوجه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي (صلى الله عليه وآله)، وغير ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملة السهلة السمحة، أكبر شاهد على شده التوسعة في أمر القبلة وعدم وجوب شئ مما ذكره هؤلاء المدققون إنتهى. ونحوه ما في المدارك وعن غيرها.
إذ فيه: ما عرفت من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال بالمعنى المتقدم، والخروج عنه مما لا موجب له. وكذا الحال في المثال الذي ذكره، والاكتفاء فيه بمجرد التوجه في الجملة ممنوع، إلا أن تقوم قرينة عليه. نعم تعذر العلم بها غالبا أو صعوبته يجوز الرجوع إلى الظن كما سيأتي لا أنه يكون دليلا على التوسع في معنى الاستقبال. فلاحظ.
والله سبحانه أعلم.
(1) لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك.
(2) إستظهر في الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم، لاطلاق دليل العمل بها، وظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة. وفيه: أنه إن كان المراد من الأمارات الشرعية ما ورد به النص مثل وضع الجدي على المنكب أو بين الكتفين، ففيه: أنه ظاهر السؤال في المرسل الآتي صورة العجز، وكذا ظاهر المسند. مع أن في جعل الجدي من الأمارات الشرعية - بناء على استفادته من النص إشكالا، لأنه إذا كان علامة في صقع معين يمتنع أن يكون مخالفا، لأنه يلزم من الأمر بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائما. مع
إذ فيه: ما عرفت من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال بالمعنى المتقدم، والخروج عنه مما لا موجب له. وكذا الحال في المثال الذي ذكره، والاكتفاء فيه بمجرد التوجه في الجملة ممنوع، إلا أن تقوم قرينة عليه. نعم تعذر العلم بها غالبا أو صعوبته يجوز الرجوع إلى الظن كما سيأتي لا أنه يكون دليلا على التوسع في معنى الاستقبال. فلاحظ.
والله سبحانه أعلم.
(1) لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك.
(2) إستظهر في الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم، لاطلاق دليل العمل بها، وظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة. وفيه: أنه إن كان المراد من الأمارات الشرعية ما ورد به النص مثل وضع الجدي على المنكب أو بين الكتفين، ففيه: أنه ظاهر السؤال في المرسل الآتي صورة العجز، وكذا ظاهر المسند. مع أن في جعل الجدي من الأمارات الشرعية - بناء على استفادته من النص إشكالا، لأنه إذا كان علامة في صقع معين يمتنع أن يكون مخالفا، لأنه يلزم من الأمر بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائما. مع