____________________
الحكم المذكور ظاهريا فملاكه جعل الظهور الحالي طريقا إلى الرضا، فمع الظن بالكراهة لا طريق إلى الرضا ليثبت لأجله الترخيص. (قلت):
الظهور الحالي المجعول طريقا هو الظهور النوعي الذي لا ينافيه الظن بالخلاف، وتخصيصه بالظهور الشخصي خلاف الظاهر، ولو سلم كان اللازم اعتبار الظن بالرضا، فلا يجوز الأكل مع الشك فيه، كما لا يجوز مع الظن بالكراهة، فلاحظ.
(1) الخروج: عبارة عن الحركة إلى المكان المباح، وهذه الحركة لما كانت في المغصوب كانت محرمة، وحيث أنها بالاختيار الملازم لاختيار الدخول كانت معصية كما ذهب إليه أبو هاشم. وما عن المنتهى من أن هذا القول باطل عندنا، وما عن التحرير من أنه أجمع الفضلاء على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام غير ظاهر، كما موضح في الأصول. وحينئذ فوجوب الخروج لا يراد منه الوجوب النفسي، لما عرفت من أنه غصب كالدخول، ولا الوجوب الغيري، إذ ليس هو إلا مقدمة للكون في خارج المغصوب، وليس هو بواجب، بل الواجب ترك الكون في المغصوب، لكن لما كان يلازمه الكون في المباح كان الكون المذكور واجبا بالعرض، فتكون مقدمته أعني: الخروج واجبا كذلك، فوجوب الخروج ليس إلا مقدمي عرضي.
(2) الصلاة المذكورة باطلة، فكأن المراد وجوب قطعها بالخروج، لكن الخروج قد لا يقتضي قطعها لعدم استلزامه لبعض المنافيات لها.
الظهور الحالي المجعول طريقا هو الظهور النوعي الذي لا ينافيه الظن بالخلاف، وتخصيصه بالظهور الشخصي خلاف الظاهر، ولو سلم كان اللازم اعتبار الظن بالرضا، فلا يجوز الأكل مع الشك فيه، كما لا يجوز مع الظن بالكراهة، فلاحظ.
(1) الخروج: عبارة عن الحركة إلى المكان المباح، وهذه الحركة لما كانت في المغصوب كانت محرمة، وحيث أنها بالاختيار الملازم لاختيار الدخول كانت معصية كما ذهب إليه أبو هاشم. وما عن المنتهى من أن هذا القول باطل عندنا، وما عن التحرير من أنه أجمع الفضلاء على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام غير ظاهر، كما موضح في الأصول. وحينئذ فوجوب الخروج لا يراد منه الوجوب النفسي، لما عرفت من أنه غصب كالدخول، ولا الوجوب الغيري، إذ ليس هو إلا مقدمة للكون في خارج المغصوب، وليس هو بواجب، بل الواجب ترك الكون في المغصوب، لكن لما كان يلازمه الكون في المباح كان الكون المذكور واجبا بالعرض، فتكون مقدمته أعني: الخروج واجبا كذلك، فوجوب الخروج ليس إلا مقدمي عرضي.
(2) الصلاة المذكورة باطلة، فكأن المراد وجوب قطعها بالخروج، لكن الخروج قد لا يقتضي قطعها لعدم استلزامه لبعض المنافيات لها.