____________________
" والوجه ترجيح الروايتين الأولتين وإن كانتا مقطوعتين، لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الاجماع على العمل بمضمونهما ". ونحوه ما عن المنتهى. والمراد بالروايتين الأولتين مرفوعا أحمد بن محمد وأيوب بن نوح، فالأول: ما رواه الكليني (ره) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " (* 1) ومثله مرفوع أيوب بن نوح (* 2). نعم في خبر داود الصرمي: " أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك " (* 3) ورواه الشيخ أيضا عن داود الصرمي عن بشر بن بشار قال: " سألته.. " (* 4) الحديث بلفظه. وكذا رواه الصدوق. ولكنه لا يصلح لمعارضة الخبرين المعتضدتين بعمومات المنع، لضعفه، ودعوى الاجماع على خلافه. هذا ولم يعرف القول بالجواز إلا عن الصدوق (ره) في الفقيه فإنه بعد أن أورد الرواية المذكورة قال: " وهذه الرخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم. والأصل ما ذكره أبي (رحمه الله) في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب " (* 5).
(1) يعني: تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن من مأكول اللحم. وعن
(1) يعني: تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن من مأكول اللحم. وعن