____________________
ابن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (* 1). فإنه ظاهر في أن حكم من أدرك الجماعة أن لا أذان عليه ولا إقامة. وتدل عليه أيضا النصوص الآتية في المورد الثاني. (1) لظهور قوله (عليه السلام) في خبر معاوية: " وليس عليه أذان ولا إقامة ".
في انتفاء الأمر بهما، بل هو ظاهر التعبير بالاجزاء في خبر أبي مريم.
تنبيه الظاهر أنه لا إشكال في سقوط الأذان والإقامة عن الداخل في الجماعة وإن لم يسمع. وفي جواز اكتفاء الإمام بأذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهما إشكال. والذي يظهر من بعض النصوص ذلك أيضا، كخبر حفص بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟
قال (عليه السلام): لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم، وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم " (* 2)، وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في انتفاء الأمر بهما، بل هو ظاهر التعبير بالاجزاء في خبر أبي مريم.
تنبيه الظاهر أنه لا إشكال في سقوط الأذان والإقامة عن الداخل في الجماعة وإن لم يسمع. وفي جواز اكتفاء الإمام بأذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهما إشكال. والذي يظهر من بعض النصوص ذلك أيضا، كخبر حفص بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟
قال (عليه السلام): لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم، وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم " (* 2)، وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام)