(مسألة 2): لا يجوز السجود على البلور والزجاجة (2)
____________________
جواز السجود عليه، وعن التنقيح. الميل إليه، وعن البحار: أنهم لم ينقلوا فيه خلافا. والكلام فيه هو الكلام في الخزف.
(1) المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط: التصريح بجواز السجود على الجص. وعن جماعة من متأخري المتأخرين: الميل إليه. ويقتضيه صحيح الحسن ابن محبوب: " سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه:
إن الماء والنار قد طهراه " (* 1)، فإن السؤال يظهر منه المفروغية عن جواز السجود على الجص في نفسه، وإنما كان الاشكال من السائل من جهة شبهة النجاسة، فقوله (عليه السلام): " إن الماء.. " مهما كانت المناقشة فيه ظاهر في تقرير السائل على اعتقاده من جواز السجود عليه في نفسه، وفي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة. مع أن فيما دل على جواز السجود على الأرض كافية، لصدقها عليه كصدقها على الخزف والآجر، بل هنا أظهر. وكذلك الكلام في النورة. نعم في خبر محمد عمرو بن سعيد (* 2) النهي عن السجود على الصاروج وهو كما عن الكاشاني النورة بأخلاطها. وفي الذكرى: أنه يستلزم المنع من النورة بطريق أولى. وفيه: أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية وهو غير ثابت، بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد.
(2) لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفا. مضافا في الثاني إلى صحيح
(1) المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط: التصريح بجواز السجود على الجص. وعن جماعة من متأخري المتأخرين: الميل إليه. ويقتضيه صحيح الحسن ابن محبوب: " سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه:
إن الماء والنار قد طهراه " (* 1)، فإن السؤال يظهر منه المفروغية عن جواز السجود على الجص في نفسه، وإنما كان الاشكال من السائل من جهة شبهة النجاسة، فقوله (عليه السلام): " إن الماء.. " مهما كانت المناقشة فيه ظاهر في تقرير السائل على اعتقاده من جواز السجود عليه في نفسه، وفي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة. مع أن فيما دل على جواز السجود على الأرض كافية، لصدقها عليه كصدقها على الخزف والآجر، بل هنا أظهر. وكذلك الكلام في النورة. نعم في خبر محمد عمرو بن سعيد (* 2) النهي عن السجود على الصاروج وهو كما عن الكاشاني النورة بأخلاطها. وفي الذكرى: أنه يستلزم المنع من النورة بطريق أولى. وفيه: أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية وهو غير ثابت، بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد.
(2) لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفا. مضافا في الثاني إلى صحيح