(مسألة 2): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر (1)
____________________
فيه أداء عما تكون فيها قضاء، فالمرجع إطلاق أدلتها أو استصحاب بقاء الوقت. نعم في إحدى روايتي إسماعيل الجعفي التعليل بقوله (عليه السلام): " لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " (* 1)، والظاهر منه خروج وقت النافلة في الذراع. لكن لا بد من حمله على غيره، فيراد من الوقت:
الوقت الذي يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة. فتأمل جيدا.
(1) كما يقتضيه ظاهر كثير من النصوص، كصحيح ابن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام): يقول: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " (* 2)، وصحيح زرارة عنه (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس " (* 3)، بل دلالة النصوص عليه في غاية من
الوقت الذي يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة. فتأمل جيدا.
(1) كما يقتضيه ظاهر كثير من النصوص، كصحيح ابن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام): يقول: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " (* 2)، وصحيح زرارة عنه (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس " (* 3)، بل دلالة النصوص عليه في غاية من