____________________
(1) إجماعا محققا. وتشير إليه مصححة يونس بن يعقوب: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال (عليه السلام):
نعم. قلت: فالمرأة؟ قال (عليه السلام): لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار " (* 1)، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): " إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار " (* 2)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار " (* 3) بناء على إرادة شرطيته للصلاة بقرينة تخصيص الخمار بالذكر كما أن الاستدلال بها جميعا يتوقف على إرادة البلوغ من الحيض، كما يشير إليه تعليق وجوب الصيام عليه في الخبر الثاني، وبذلك كله يخرج عن عموم شرطية التستر. وإنكار العموم من جهة أن أدلة الشرطية موضوعها المرأة غير الصادقة على الصبية ليس على ما ينبغي، إذ يكفي في عموم الحكم للصبية قاعدة الالحاق التي يعول عليها في أمثال المقام. ومثله في الضعف الاستدلال على الحكم المذكور بحديث: " رفع القلم عن الصبي " (* 4).
ووجه الضعف ظهور الحديث في رفع الالزام، لا رفع الشرطية والجزئية للعبادة المشروعة ولو ندبا. فتأمل.
(2) إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي، بل
نعم. قلت: فالمرأة؟ قال (عليه السلام): لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار " (* 1)، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): " إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار " (* 2)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار " (* 3) بناء على إرادة شرطيته للصلاة بقرينة تخصيص الخمار بالذكر كما أن الاستدلال بها جميعا يتوقف على إرادة البلوغ من الحيض، كما يشير إليه تعليق وجوب الصيام عليه في الخبر الثاني، وبذلك كله يخرج عن عموم شرطية التستر. وإنكار العموم من جهة أن أدلة الشرطية موضوعها المرأة غير الصادقة على الصبية ليس على ما ينبغي، إذ يكفي في عموم الحكم للصبية قاعدة الالحاق التي يعول عليها في أمثال المقام. ومثله في الضعف الاستدلال على الحكم المذكور بحديث: " رفع القلم عن الصبي " (* 4).
ووجه الضعف ظهور الحديث في رفع الالزام، لا رفع الشرطية والجزئية للعبادة المشروعة ولو ندبا. فتأمل.
(2) إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي، بل