____________________
أيضا. مضافا إلى اشتمالها على: " ينبغي " (* 1) و" يجزؤك " (* 2) مما لا يكون ظاهرا في الوجوب.
(1) إذا قد عرفت ذهاب السيد (ره) وإن أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوبها إما مطلقا كما عن الثاني أو على خصوص الرجال كما عن الآخرين وأختاره في الحدائق، وحكي عن الوحيد: الميل إليه، وفي البحار قال: " فاعلم أن الأخبار في ذلك مختلفة جدا ومقتضى الجمع استحباب الأذان مطلقا وأما الإقامة ففيه إشكال، إذ الأخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الأذان، وتمسكوا في الإقامة بخرق الاجماع المركب وفيه ما فيه. والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا، والأذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة ولا سيما في الحضر ". وقد ادعي استفاضة النصوص الدالة على الوجوب.
منها: ما تضمن التعبير بإجزاء الإقامة، إما في السفر (* 3)، أو إذا صلى وحده (* 4)، أو في الظهرين والعشاء (* 5)، أو إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا (* 6)، أو نحو ذلك مما هو ظاهر في أن الإقامة أدنى ما يجزئ. وفيه: ما عرفت من أن هذا التعبير لما لم يكن في مقام التشريع الابتدائي بل في مقام بيان ما يجتزأ به عن المشروع وما لا يتجزأ
(1) إذا قد عرفت ذهاب السيد (ره) وإن أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوبها إما مطلقا كما عن الثاني أو على خصوص الرجال كما عن الآخرين وأختاره في الحدائق، وحكي عن الوحيد: الميل إليه، وفي البحار قال: " فاعلم أن الأخبار في ذلك مختلفة جدا ومقتضى الجمع استحباب الأذان مطلقا وأما الإقامة ففيه إشكال، إذ الأخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الأذان، وتمسكوا في الإقامة بخرق الاجماع المركب وفيه ما فيه. والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا، والأذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة ولا سيما في الحضر ". وقد ادعي استفاضة النصوص الدالة على الوجوب.
منها: ما تضمن التعبير بإجزاء الإقامة، إما في السفر (* 3)، أو إذا صلى وحده (* 4)، أو في الظهرين والعشاء (* 5)، أو إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا (* 6)، أو نحو ذلك مما هو ظاهر في أن الإقامة أدنى ما يجزئ. وفيه: ما عرفت من أن هذا التعبير لما لم يكن في مقام التشريع الابتدائي بل في مقام بيان ما يجتزأ به عن المشروع وما لا يتجزأ