____________________
ونساء أهل تهامة ونحوهن ممن لا ينتهين إذا نهين (* 1)، والمرأة التي تموت ليس معها محرم (* 2)، وغير ذلك من الموارد المتفرقة التي يعثر المتتبع على مقدار وافر منها جدا. فلاحظ.
(1) أما استثناء الأول فواضح. وأما الثاني: فسيأتي الكلام فيه.
(2) كما عن الشيخ في النهاية والتبيان والتهذيب والاستبصار، وأختاره جماعة ممن تأخر عنه، ومنهم شيخنا الأعظم (ره) في شرح كتاب النكاح من الارشاد. ويشهد له خبر علي بن جعفر (عليه السلام) المروي في قرب الإسناد:
" عن الرجل ما يصلح له أن ينظر من المرأة التي لا تحل له؟ قال (عليه السلام):
الوجه والكفان وموضع السوار " (* 3)، وخبر مسعدة بن زياد " سمعت جعفرا (عليه السلام) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال (عليه السلام): الوجه والكفين " (* 4)، ومرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال (عليه السلام): الوجه والكفان والقدمان " (* 5)، وخبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في قول الله عز وجل: (إلا ما ظهر منها). قال (عليه السلام): الزينة الظاهرة الكحل والخاتم " (* 6). ونحوه
(1) أما استثناء الأول فواضح. وأما الثاني: فسيأتي الكلام فيه.
(2) كما عن الشيخ في النهاية والتبيان والتهذيب والاستبصار، وأختاره جماعة ممن تأخر عنه، ومنهم شيخنا الأعظم (ره) في شرح كتاب النكاح من الارشاد. ويشهد له خبر علي بن جعفر (عليه السلام) المروي في قرب الإسناد:
" عن الرجل ما يصلح له أن ينظر من المرأة التي لا تحل له؟ قال (عليه السلام):
الوجه والكفان وموضع السوار " (* 3)، وخبر مسعدة بن زياد " سمعت جعفرا (عليه السلام) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال (عليه السلام): الوجه والكفين " (* 4)، ومرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال (عليه السلام): الوجه والكفان والقدمان " (* 5)، وخبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في قول الله عز وجل: (إلا ما ظهر منها). قال (عليه السلام): الزينة الظاهرة الكحل والخاتم " (* 6). ونحوه