(مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة (2) إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى. وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما (3). لكن الأحوط إجراء
____________________
والنجاسة والملكية ونحوها، وفي شموله للمقام منع، إذ الحكم في المقام راجع إلى أن القبلة في النقطة الكذائية من الأفق، وليس هو حكما للدار أو البيت فتأمل جيدا.
(1) لما تقدم من دعوى الجماعة القطع بعدم جواز العمل بالاجتهاد ولكن قد عرفت لزوم العمل على اجتهاده إذا كان الظن الحاصل منه أقوى، عملا بما دل على وجوب التحري والاجتهاد.
(2) عملا بالعلم الاجمالي. هذا إذا ترددت القبلة بين نقطتين معينتين بحيث يعلم بأن الصلاة إليهما صلاة إلى القبلة. وأما إذا ترددت القبلة بين تمام نقاط الجهتين فقد يشكل الاكتفاء بالصلاة مرتين، بل لا بد من تكرار الصلاة مرات كثيرة إلى أن يعلم بالصلاة إلى القبلة ما لم يلزم الحرج. اللهم إلا أن يستفاد الاكتفاء بالصلاتين مما دل على الاكتفاء بالصلاة إلى أربع جهات عند الجهل بالقبلة كما هو غير بعيد. لكن في المستند: " لو اشتبهت القبلة في نصف الدائرة أو أقل من النصف وجبت الصلاة إلى أربع لشمول دليل الأربع لذلك ". وهو كما ترى، لمنع الشمول.
(3) هذا إنما يتم لو ثبتت حجية الظن مطلقا كالعلم، إذ حينئذ يكون
(1) لما تقدم من دعوى الجماعة القطع بعدم جواز العمل بالاجتهاد ولكن قد عرفت لزوم العمل على اجتهاده إذا كان الظن الحاصل منه أقوى، عملا بما دل على وجوب التحري والاجتهاد.
(2) عملا بالعلم الاجمالي. هذا إذا ترددت القبلة بين نقطتين معينتين بحيث يعلم بأن الصلاة إليهما صلاة إلى القبلة. وأما إذا ترددت القبلة بين تمام نقاط الجهتين فقد يشكل الاكتفاء بالصلاة مرتين، بل لا بد من تكرار الصلاة مرات كثيرة إلى أن يعلم بالصلاة إلى القبلة ما لم يلزم الحرج. اللهم إلا أن يستفاد الاكتفاء بالصلاتين مما دل على الاكتفاء بالصلاة إلى أربع جهات عند الجهل بالقبلة كما هو غير بعيد. لكن في المستند: " لو اشتبهت القبلة في نصف الدائرة أو أقل من النصف وجبت الصلاة إلى أربع لشمول دليل الأربع لذلك ". وهو كما ترى، لمنع الشمول.
(3) هذا إنما يتم لو ثبتت حجية الظن مطلقا كالعلم، إذ حينئذ يكون