فصل في بعض أحكام المسجد (الأول): يحرم زخرفته أي: تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور. (الثاني): لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته، ولا إدخاله في الملك، ولا في الطريق. فلا يخرج عن المسجدية أبدا، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه. وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميرة أو تعمير مسجد آخر. (الثالث): يحرم تنجيسه. وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته. نعم مع ضيقه تقدم الصلاة. ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته. ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب قطع الصلاة للإزالة وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه. ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية، إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا. وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها. والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن
(٥٢٢)