____________________
القطع بمرجوحيته بنحو ينافي مشروعيته من الاجماع والسيرة ممنوع جدا.
نعم لو كان المستند في السقوط خبر ابن غياث كان البناء على الحرمة التشريعية كما هو لازم كونه بدعة في محله. لكن عرفت عدم تماميته.
وأما في الثاني: فاستظهر في الجواهر كون السقوط عزيمة ناسبا الوفاق فيه إلى صريح بعض، وإلى ظاهر التعبير بالبدعة. وعن الشهيد في بعض كتبه والمحقق: أنه مكروه، وعن الدروس: الإباحة. وظاهر ما تضمنه صحيح ابن سنان (* 1) السابق من أن السنة إيقاع الصلاة الثانية بلا أذان أنه تخصيص لعموم المشروعية، فيتعين كونه عزيمة، لانتفاء الأمر به. وكذا الكلام بعينه في الثالث، لاتحاد لسان السقوط فيهما.
وأما الرابع: فلأنك عرفت أنه لا دليل على السقوط فيه فإطلاقات المشروعية فيه بلا معارض. نعم قد يشكل فعله من جهة ظهور ما دل على أنها تجمع بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل في البعدية على نحو ينافيها الأذان. لكنه لو تم لأشكل الأذان في الأولى أيضا مع أنه في غير محله كما تقدم في غسل المستحاضة. بل عن الشهيد: أنه لا إشكال في مشروعية الأذان لها.
وأما في الخامس: فمقتضى الجمود على صحيح حريز (* 2) عدم جواز الفصل بين الوضوء والصلاتين إلا بما ذكر في الصحيح من الأذان للأولى والإقامة لها وللثانية، بمعنى: أنه لو فصل لم تبق طهورية الوضوء للصلاة المفصولة بالأذان. لكن لم تم فهو أجنبي عن عدم المشروعية، بل من جهة لزوم تحصيل الطهارة في الصلاة، فهو نظير ما لو كانت له
نعم لو كان المستند في السقوط خبر ابن غياث كان البناء على الحرمة التشريعية كما هو لازم كونه بدعة في محله. لكن عرفت عدم تماميته.
وأما في الثاني: فاستظهر في الجواهر كون السقوط عزيمة ناسبا الوفاق فيه إلى صريح بعض، وإلى ظاهر التعبير بالبدعة. وعن الشهيد في بعض كتبه والمحقق: أنه مكروه، وعن الدروس: الإباحة. وظاهر ما تضمنه صحيح ابن سنان (* 1) السابق من أن السنة إيقاع الصلاة الثانية بلا أذان أنه تخصيص لعموم المشروعية، فيتعين كونه عزيمة، لانتفاء الأمر به. وكذا الكلام بعينه في الثالث، لاتحاد لسان السقوط فيهما.
وأما الرابع: فلأنك عرفت أنه لا دليل على السقوط فيه فإطلاقات المشروعية فيه بلا معارض. نعم قد يشكل فعله من جهة ظهور ما دل على أنها تجمع بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل في البعدية على نحو ينافيها الأذان. لكنه لو تم لأشكل الأذان في الأولى أيضا مع أنه في غير محله كما تقدم في غسل المستحاضة. بل عن الشهيد: أنه لا إشكال في مشروعية الأذان لها.
وأما في الخامس: فمقتضى الجمود على صحيح حريز (* 2) عدم جواز الفصل بين الوضوء والصلاتين إلا بما ذكر في الصحيح من الأذان للأولى والإقامة لها وللثانية، بمعنى: أنه لو فصل لم تبق طهورية الوضوء للصلاة المفصولة بالأذان. لكن لم تم فهو أجنبي عن عدم المشروعية، بل من جهة لزوم تحصيل الطهارة في الصلاة، فهو نظير ما لو كانت له