الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ١
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه
العصر
آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الخامس
(١)
مفاتيح البحث:
العصر (بعد الظهر)
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[كتاب الصلاة] فضل الصلاة
3
2
[فصل في اعداد الفرائض ونوافلها] الصلوات الواجبة
5
3
الصلوات اليومية
7
4
في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها
7
5
في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها
10
6
نافلة يوم الجمعة
11
7
تسقط في السفر نوافل الظهرين، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
12
8
لا تشرع النوافل الا ركعتين ركعتين عد الوتر فإنها ركعة
14
9
يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع
16
10
الكلام في صلاة الغفيلة
18
11
الكلام في صلاة الوصية
22
12
الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
22
13
يجوز الجلوس في النافلة اختيارا والأولى أن تحسب الركعتين بركعة
23
14
[فصل في أوقات اليومية ونوافلها] الكلام في وقت الظهرين
25
15
الكلام في اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها
29
16
الكلام في ثمرة القول بالاختصاص
36(ش)
17
الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره
42
18
الكلام في وقت الصبح
47
19
وقت الظهر الفضيلي
52
20
وقت العصر الفضيلي
60
21
وقت المغرب الفضيلي
61
22
وقت فضيلة العشاء
64
23
وقت فضيلة الصبح
64
24
طريق معرفة الزوال
65
25
الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية
71
26
الكلام في نصف الليل، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، أو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر
82
27
طريق معرفة الفجر
86
28
يجوز الاتيان في الوقت المختص بإحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها
87
29
يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور
88
30
لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك أو المختص الا أربع ركعات
92
31
إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر
94
32
يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس
95
33
إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الإقامة. أو نوى الإقامة فدخل في العصر ثم عدل عن الإقامة قبل إكمال الصلاة
96
34
الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
96
35
تحقيق الكلام في مبدأ وقت فضيلة العصر، وأنه من الزوال، أو من المثل
99
36
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، إلا مع المزاحمة بفضيلة أخرى كالجماعة
99
37
يستحب التغليس بصلاة الصبح
100
38
من أدرك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء، لكن لا يجوز تعمد التأخير
100
39
[فصل في أوقات الرواتب] الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر
102
40
الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما
106
41
الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته
108
42
وقت نافلة المغرب
108
43
وقت نافلة العشاء
109
44
الكلام في وقت نافلة الصبح، وانه يجوز دسها في صلاة الليل، مع استحباب اعادتها في وقتها
110
45
يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والأفضل اتيانها في السحر - مع تحقيق السحر - وأفضله القريب من الفجر
113
46
يجوز للمسافر والشاب ونحوهما تقديم صلاة الليل على نصفه
117
47
قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها
118
48
ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها إذا انتبه في وقتها
119
49
من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل
120
50
موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها
123
51
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار
129
52
يجب تأخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم، مع التعرض إلى موارد وجوب التأخير كالمزاحمة ونحوها
130
53
حكم التطوع في وقت الفريضة
131
54
حكم التطوع لمن عليه فائتة
137
55
حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء
140
56
الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الأسباب
141
57
[فصل في أحكام الأوقات] لا يجوز الصلاة قبل الوقت
148
58
لابد من العلم بدخول الوقت ولا يكفي الظن. نعم يكفي البينة، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته
149
59
الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت
153
60
من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا إلا إذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت
154
61
الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت
154
62
من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاته أو تمامها خارج الوقت
155
63
حكم الرجوع إلى الظن مع تعذر العلم أو نحوه
157
64
إذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك
159
65
إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا
160
66
إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت
161
67
لو دخل في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما أو غفلة وجب العدول إلى السابقة على تفصيل
162
68
حكم العدول من اللاحقة إلى السابقة في قضاء الفوائت
164
69
لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ولا من الفائتة إلى الحاضرة، ولا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا لا دراك الجماعة
165
70
لا يجوز العدول من فريضة إلى أخرى مع عدم الترتيب بينهما
166
71
يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع سعة الوقت
166
72
إذا اعتقد وهو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها ثم تبين انه قد أتى بها
166
73
معنى العدول من فريضة إلى أخرى
167
74
الكلام في الوقت المختص بالصلاة الأولى الذي لو طرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء - وأنه ما يسع الصلاة وحدها، أو هي مع المقدمات؟
167
75
إذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حد الركعة وما تنتهي به
169
76
إذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه أكثر من صلاة واحدة
170
77
إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة
170
78
إذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في أثنائها أجزأته
171
79
يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب وحكم ما لو أتى بالمستحبات ففات الوقت
171
80
إذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز
172
81
[فصل في القبلة] القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء
174
82
حجر إسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف
175
83
في أن عين الكعبة هي القبلة لكل أحد لا لخصوص من في المسجد
176
84
يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال، مع الكلام في تحقيقها وضابطها
178
85
يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن
182
86
الكلام في حجبة البينة
183
87
الكلام في وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت
184
88
الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور (الأول): الجدي
187
89
اختلاف الأمكنة في الرجوع إليه حسب ما ذكره علماء الهيئة
188(ش)
90
(الثاني): سهيل وهو عكس الجدي
193
91
(الثالث): الشمس لأهل العراق
194
92
(الرابع): جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق
194
93
(الخامس): الثريا والعيوق لأهل المغرب
194
94
(السادس): المحراب الذي صلى فيه معصوم
194
95
(السابع): قبر المعصوم
194
96
(الثامن): قبلة بلد المسلمين
194
97
لا يكفي الظن الضعيف مع التمكن من القوي
196
98
الكلام في الأعمى
196
99
الكلام في حجية خبر صاحب المنزل
197
100
إذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين
198
101
إذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة إليهما معا
198
102
الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للأولى لبقية الصلوات
199
103
إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها
200
104
يجوز اقتداء أحد المختلفين بالاجتهاد بالثاني إذا كان الاقتداء يسيرا
201
105
الكلام فيما لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات، مع الكلام في حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة
202
106
الكلام في لزوم كون الجهات الأربع متقاطعة على زوايا قوائم
206
107
لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟
207
108
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الأولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية، أو يجوز له الاتيان بهما معا إلى كل جهة جهة
207
109
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته على ثمان صلوات
208
110
من صلى إلى أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلة
211
111
وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يختص باليومية، بل يأتي في جميع الصلوات، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال إذا أمكن فيه التكرار
211
112
من صلى من دون فحص إلى جهة غفلة أو تسامحا
213
113
[فصل فيما يستقبل له] يجب الاستقبال في أمور (الأول): الصلاة الواجبة بالأصل وتوابعها. مع الكلام في النافلة
213
114
كيفية الاستقبال في الصلاة
224
115
(الثاني والثالث والرابع): الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن
225
116
(الخامس): الحيوان حال الذبح والنحر، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح
225
117
ما يحرم الاستقبال فيه، وما يستحب وما يكره
226
118
[فصل في أحكام الخلل بالقبلة] من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته
227
119
من أخل بالاستقبال عن جهل أو نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته
227
120
لو التفت في أثناء الصلاة إلى أن الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي إذا كانت القبلة بين اليمين واليسار
230
121
حكم ما كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار
231
122
(تنبيه): في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب، وتحقيق المراد من الاستدبار
235(ش)
123
حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة.
237
124
حكم الدفن إلى غير القبلة.
238
125
[فصل في الستر والساتر] يجب ستر العورتين من الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز
239
126
يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل
239
127
يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل
241
128
الكلام فيما يجب ستره عن المحارم
247
129
الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، والحلي مع ستر البشرة
248
130
حكم النظر في المرآة والماء الصافي إلى ما يحرم النظر إليه
249
131
لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص
250
132
كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة.
250
133
لا يجب على المرأة ستر الباطن والزينة كالحلي.
260
134
يجب ستر الوجه عن الناظر مع الريبة إلا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة
260
135
الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة.
260
136
الموارد التي تفترق فيها الأمة على الحرة في وجوب الستر
261
137
حكم الأمة التي تعتق في أثناء الصلاة
263
138
الصبية غير البالغة بحكم الأمة
267
139
لافرق بين أنواع الصلاة في وجوب الستر، وكذا توابع الصلاة
268
140
الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف
268
141
حكم ما إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لغفلة أو ريح
269
142
حكم ما إذا نمسي ستر العورة
270
143
الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت
271
144
لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسه
273
145
هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة، أو يكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها
273
146
لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه إلا ستر البشرة بأي شئ كان حتى الطين ونحوه، بخلاف الساتر الصلاتي.
274
147
[فصل في شرائط لباس المصلي] وهي أمور (الأول): الطهارة إلا فيما لا تتم به الصلاة
278
148
(الثاني): الإباحة على تفصيل وكلام
278
149
لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها
284
150
لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون
286
151
حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته
287
152
حكم الصلاة فلي المخيط بخيط مغصوب
290
153
حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه
293
154
تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه
293
155
حكم الصلاة في المحمول المغصوب
294
156
إذا اضطر إلى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه
294
157
إذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة
294
158
إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أداؤه من الحرم
295
159
إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
296
160
(الثالث من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان من محلل الاكل
296
161
الكلام في الميتة الطاهرة
298
162
يد المسلم أمارة على التذكية، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم
300
163
ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية
305
164
ما يؤخذ من المسلم إذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا
306
165
ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه
308
166
(الرابع من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق
308
167
الكلام فيما لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة
311
168
لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها
312
169
لا بأس بفضلات الانسان
313
170
لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة
315
171
الكلام في الخز الخالص دو المغشوش بوبر الأرانب والثعالب
315
172
الكلام في السنجاب
321
173
الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل
323
174
الكلام في أجزاء ما يشك كونه مأكول اللحم. ويقع الكلام في مقامات (الأول): في مفاد النصوص
326
175
(المقام الثاني): فيما هو مقتضى الأصول العقلية
333(ش)
176
(المقام الثالث): فيما يقتضيه أصل الحل
336(ش)
177
(المقام الرابع): فيما يقتضيه الاستصحاب
344(ش)
178
من صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا
348
179
الكلام فيما يحرم أكله بالعرض، كالموطوء
351
180
(الخامس من شروط اللباس): أن لا يكون من الذهب الخالص
352
181
لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة
353
182
لا بأس بالمحمول من الذهب
357
183
لا بأس بالذهب للمرأة والصبي المميز
359
184
تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا
360
185
تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا
360
186
لا بأس بكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها
361
187
لافرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره
362
188
(السادس من شروط اللباس): أن لا يكون حريرا محضا
362
189
الكلام فيما لا تتم به الصلاة إذا كان حريرا
363
190
يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة
367
191
تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب
368
192
يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه
369
193
الكلام في الخنثى المشكل
372
194
لا بأس بالحرير الممتزج بغيره
373
195
لا بأس بالكف بالحرير
375
196
لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار
379
197
الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير
380
198
الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة
381
199
لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير
383
200
لبس الحرير لدفع القمل
383
201
الصلاة في الحرير جهلا أو نسيانا
384
202
يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة
385
203
تحرم الصلاة في الممزوج إذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال
385
204
إذا شك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاة
385
205
إذا شك في كون الحرير ممزوجا
386
206
لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب
386
207
حكم ما إذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس
388
208
يجوز لبس الصبي الحرير، مع الكلام في صلاته فيه
391
209
يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يجحف
392
210
يحرم لبس لباس الشهرة، ولا يبطل الصلاة
393
211
إذا لم يجدا المصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر
395
212
إذا تمكن العاري من ستر إحدى عورتيه
402
213
(تنبيه) في حكم المرأة العارية
403(ش)
214
كيفية صلاة العراة جماعة
404
215
حكم البدار في الصلاة للعاري
406
216
إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب أو من غير المأكول أو نجس
406
217
صلاة المستلقي أو المضطجع في الفراش أو للحاف إذا كانا نجسين أو حرير أو من غير المأكول
408
218
الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الأرض مما لا تصح الصلاة فيه
409
219
الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق
409
220
[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
411
221
[فصل فيما يستحب من اللباس]
413
222
[فصل في مكان المصلي] تعريف مكان المصلي
414
223
يشترط في مكان المصلي أمور (الأول) الإباحة فلا تصح في المغصوب، ولو لتعلق حق الغير به كحق الرهانة
416
224
الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات
420
225
الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات
420
226
لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور
423
227
تبطل الصلاة مع غصبية الفرش وإباحة الأرض ومع العكس
424
228
حكم الصلاة على السقف المباح فوق الأرض المغصوبة، مع بيان أن المحرم هو التصرف في المغصوب لا مجرد الانتفاع به
424
229
حكم الصلاة تحت السقف المغصوب
426
230
حكم الصلاة على الدابة المغصوبة
427
231
حكم الصلاة في الأرض التي تحتها تراب مغصوب
427
232
حكم الصلاة في السفينة المغصوبة أو التي يكون بعض ألواحها مغصوبا
428
233
حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب
428
234
كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب
429
235
حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته أو في المغصوب مع اعتقاد إباحته
430
236
حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا أو تقصيرا
431
237
حكم الأرض المغصوبة المجهول مالكها
431
238
لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا بإذن الباقين
431
239
حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة أو الخمس
432
240
حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشرعية بها، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب
433
241
لابد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح، أو الفحوى، أو شاهد الحال، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدم تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به إذا لم تكن أمارة على كراهة المالك
438
242
حكم الصلاة في الأراضي الواسعة
443
243
تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من دون إذن مع عدم العلم بالكراهة
444
244
حكم الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبة
445
245
حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت
448
246
إذا أذن المالك في الصلاة ثم عدل عن إذنه قبل الشروع فيها أو في أثنائها
449
247
إذا دلت القرينة على عدم صدور إذن المالك عن رضاه، أو عدم صدور منعه عن كراهته
453
248
إذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط، أو الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه
453
249
(الثاني من شروط المكان): الاستقرار، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها، إلى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان
454
250
تجوز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط
458
251
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار
460
252
لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار
461
253
(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كمواضع الخطر، على كلام
461
254
(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك، على كلام
462
255
(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة
462
256
(السابع): أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له، على كلام
462
257
(الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب أو البدن، وإن لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة
467
258
(التاسع): أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقف بأزيد من أربع أصابع مضمومات
468
259
(العاشر): أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه إلا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام
468
260
الكلام في حكم صلاة اللاحق منهما
475
261
الكلام في أن المعيار في المساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها
477
262
الكلام فيما إذا كان مكان أحد هما مرتفعا على مكان الآخر
479
263
لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور، مع الكلام في عمومه لغير البالغ
480
264
لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور
481
265
الحكم المذكور مختص بحال الاختيار
481
266
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المرأة عليه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس
483
267
الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا
483
268
لا بأس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها، بل يستحب أن يصلي أمام كل ركن ركعتين
485
269
كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة
486
270
[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي] يشترط فيه - مضافا إلى طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
487
271
يجوز السجود على القرطاس
488
272
يجوز السجود على القرطاس
489
273
لا يجوز السجود على الرماد والفحم
490
274
الكلام في السجود على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين
491
275
لا يجوز السجود على الزجاج
492
276
الكلام في السجود على الطين الأرمني
493
277
الكلام في السجود على العقاقير والأدوية وفي معيار الاكل واللبس
493
278
لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات
496
279
الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والأفيون
496
280
الكلام في السجود على الجوز ونحوه مما له قشر سميك، ولا بأس بالسجود على القشر بعد الانفصال
497
281
يجوز السجود على نخالة الحنطة وقشر الأرز ونوى التمر
497
282
الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس أو قبله
497
283
الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الأوقات دون بعض، أو في بعض الأمكنة دون بعض
498
284
لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
499
285
يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل، وكذا التبغ
499
286
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
500
287
الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات
500
288
الكلام في السجود على القنب
501
289
الكلام في السجود على القطن
501
290
الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال
503
291
الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما
503
292
حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الأرض أو ما أنبتت
505
293
يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الا مع الاضطرار
508
294
كيفية الصلاة في الأرض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب
509
295
السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، وأفضلها تربة الحسين (ع)
510
296
إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة
513
297
إذا التفت في الأثناء إلى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه
514
298
[فصل في الأمكنة المكروهة] وهي مواضع (أحدها): الحمام
515
299
بقية المواضع المكروهة
516
300
[فصل في بعض أحكام المساجد]
522
301
[فصل في الاذان والإقامة] يستحب الاذان والإقامة في الفرائض اليومية بجميع أقسامها، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما
525
302
تختص مشروعية الاذان والإقامة باليومية دون غيرها
535
303
موارد استحباب الاذان والإقامة غير الصلاة
536
304
يستحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة، فإنه مشروط بها وهو متصل بالصلاة
538
305
فصول الاذان والإقامة
540
306
يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله
543
307
الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين
544
308
لا بأس بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس
545
309
يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والإقامة بالتكبير والشهادتين
546
310
الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والإقامة
547
311
ما يكره في الاذان والإقامة
549
312
يسقط الاذان في موارد (الأول): عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر
550
313
(الثاني): عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر
554
314
(الثالث): العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب
555
315
(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام
555
316
(الخامس): المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين
556
317
المعيار في التفريق بين الصلاتين
556
318
الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة
559
319
الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الأولى لمن عليه فوائت، وأنه رخصة أو عزيمة
560(ش)
320
يسقط الاذان والإقامة في موارد (أحدها): لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم
562
321
(تنبيه): في أنه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهم؟
563(ش)
322
(الثاني): من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
564
323
(الثالث): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ولو سمع بعضهما أجزأه إكمالهما
571
324
(الرابع): إذا حكى أذان غيره أو إقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام
574
325
يستحب حكاية الاذان والإقامة عند سماعهما على كلام
575
326
الكلام في استحباب حكاية الاذان والإقامة في الصلاة، وفي كيفيتها
578
327
يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
579
328
الاكتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة، دون غيره كالاذان في أذن المولود
579
329
الكلام في عموم الحكم لاذان المرأة
580
330
هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟
580
331
[فصل في شرائط الاذان والإقامة] وهي أمور: (الأول): النية على نحو سائر العبادات، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها
581
332
(الثاني): العقل والايمان، دون البلوغ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية
582
333
(الثالث): الترتيب بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما
586
334
(الرابع): الموالاة بين الفصول، وبين كل من الاذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة
589
335
(الخامس): العربية مع عدم اللحن
589
336
(السادس): دخول وقت الصلاة
589
337
(السادس): دخول وقت الصلاة
590
338
(السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة دون الاذن
592
339
لايعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام
593
340
[فصل في مستحبات الاذان والإقامة] وهي أمور (الأول). الاستقبال
594
341
(الثاني): القيام
596
342
(الثالث): الطهارة في الاذان
596
343
(الرابع): عدم التكلم في أثنائهما على كلام
597
344
(الخامس): الاستقرار في الإقامة
599
345
(السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الإقامة
599
346
(السابع): الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة على كلام
600
347
(الثامن): وضع الإصبعين في في الاذنين في الاذان
600
348
(التاسع): مد الصوت في الاذان ورفعه، وفى الإقامة دون ذلك
600
349
(العاشر): الفصل بين الاذان والإقامة بركعتين، أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر أو دعاء أو سكوت، أو تكلم، على كلام وتفصيل
600
350
ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والإقامة
603
351
ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن
604
352
ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان
604
353
من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع
605
354
من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع
610
355
لو نام أو جن أو ارتد في الأثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط
610
356
لو أذن وأقام منفردا ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما
612
357
لو أحدث في أثناء الإقامة استأنف بعد الطهارة على كلام
612
358
حكم أخذ الأجرة على الاذان
613
359
الكلام في جواز اللحن في أذان الاعلام
615
360
[فصل] يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة
616
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org